الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25511 تشرين الثاني 1976
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:
1- وزارة المالية/الجمارك
2- وزارة الصناعة والتجارة
3- وزارة التموين
4- وزارة الزراعة
5- البنك المركزي الاردني
ب- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس باراء الوزارات والجهات الرسمية
التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات، وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة.
جـ- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة
المدنية المعمول به.