المادة 18:
يجوز لسلطة المكوس بموافقة رئيس النظار ان تضع انظمة بشأن أحد المقاصد التالية او ان تغيرها او تلغيها:
أ) بشأن معاينة محصولات الزارع ووزنها.
ب) بشأن الرسوم التي يجب دفعها عن الرخص والتصاريح.
ج) بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون الاخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.