صلاحية المحاكم
المادة 17:
تقام الدعوى في محكمة الصلح اذا كانت الغرامة التي يمكن فرضها لا تزيد على مئة ليرة فلسطيني وفي محكمة بدائية اذا
كانت القيمة تزيد على ذلك وتستأنف احكام المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية وفقاً للاصول المعمول بها اذا ذاك في الدعوى
الجزائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.