التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحية المحاكم المادة 17: تقام الدعوى في محكمة الصلح اذا كانت الغرامة التي يمكن فرضها لا تزيد على مئة ليرة فلسطيني وفي محكمة بدائية اذا كانت القيمة تزيد على ذلك وتستأنف احكام المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية وفقاً للاصول المعمول بها اذا ذاك في الدعوى الجزائية.

الإحالة

المادة 17 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية