العقوبات
المادة 14:
كل من صنع تبغاً دون ان يكون لديه رخصة معمل او يتجر في التبغ دون أن يكون لديه رخصة تاجر أو يخالف الشروط المدرجة
في رخصة التاجر يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه فلسطيني او للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لكلتي العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.