العقوبات
المادة 13:
كل تاجر او صاحب معمل لديه ( عند فحص موجوداته من التبغ ومقابلتها بسجلات سلطة المكوس) زيادة او نقصان ولا يستطيع
ان يعطي ايضاحاً كافياً عن ذلك يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلوغرام من تلك الزيادة
او النقصان واذا كان مكرراً يعرض علاوة على ذلك للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.