المادة 16:
يجوز لسلطة المكوس بالاتفاق مع صاحب القضية ان تعتاض عن الجزاء المعين لاية جريمة او عمل ارتكب او اشتبه تماماً بانه
ارتكب أو لهذا القانون بقبولها من ذلك الشخص مبلغاً من المال لا يزيد على الحد الاقصى للغرامة التي ينص عليها هذا
القانون ويصادر اي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة المستعاضة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.