1) على اي موظف مكوس اذا رأى اي تبغ لا يصلح للصنع او للاستهلاك ان يبلغ ذلك الى سلطة المكوس التي تأمر باجراء التحقيق
في حالة التبغ من قبل لجنة تؤلف من مندوب (ممثل) واحد كل من دائرة الصحة والزراعة والمكوس.
2) يبلغ صاحب المعمل او وكيله بكتاب مضمون عن تاريخ اجتماع اللجنة قبل هذا التاريخ بعشرة ايام وله الاختيار في حضور
التحقيق.
3) يعتبر قرار هذه اللجنة قطعياً واذا قررت هذه اللجنة ان التبغ او جزءاً منه غير صالح لان يصنع او يستهلك فيجوز لسلطة
المكوس ان تأمر باتلافه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.