حق التفتيش
المادة 10-
يجوز في اي وقت كان لاي موظف مكوس وأحد افراد الشرطة او الدرك بدون امر:
أ) ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص له و يفتشه.
ب) ان يدخل اي محل او مكان ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب كافية بانه يخزن فيه تبغ او يصنع فيه او يباع او يعرض
للبيع.
ج) ان يعاين محل الزارع او زراعته ويختبر وزن التبغ.
د) ان يطلب ابراز اية وثائق تتعلق باستيراد التبغ او بشرائه او نقله او صنعه او بيعه.
هـ)ان يعاين اية رخصة او تصريح صدر بموجب هذا القانون.
و) ان يعاين ويفتش كافة وسائل النقل او اي حمل يحمله حيوان او شخص يشتبه في انه يحتوي على تبغ مهرب.
ز) ان يفتش اي شخص يشتبه في انه يحمل تبغاً مهرباً.
على انه لا يستعمل بتاتا حق الدخول الى بيوت السكن ليلاً واما نهاراً فلا يفتشها الا بحضور المختار.
وكذلك اذا كان المراد تفتيشه بموجب هذه المادة امرأة فلا تفتش الا من قبل امرأة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.