الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938
في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تشمل كلمة ((طريق)) اي قسم من طريق اعد للمرور سواء اكان معبداً
ام غير معبد.
(ب) القسم غير المعبد من جانبي الطريق (بانكيت) (ج) الخنادق المجاورة
للطريق (د) جميع الجسور والعبارات وما يتبعها من ركائز واساسات
وجدران استنادية وما شابهها (هـ) جانبي الطريق سواء اكانا
واقعين في الاملاء ام في القطع (و) الارض الممتدة الى خمسة وسبعين
سنتيمتراً من الضلع الخارجي من خندق الطريق اذا كانت الطريق محدودة
بخندق واذا لم تكن محدودة بخندق فتقاس من ذيل قاعدة الاملاء السفلية
او من الطرف العلوي من القطع وتشمل ايضا تلك الاقسام من الطرق التي
حول عنها السير بصورة دائمة الا اذا تملكها الافراد بصورة مشروعة.
تعني كلمة ((طرق)) الطرق العامة سواء اكانت معبدة ام غير معبدة
وواقعة خارج المناطق البلدية او داخلها اذا كانت تصان كليا
او جزئيا من قبل دائرة النافعة.
تعني كلمة ((التعدي)) كل عمل من شأنه ان يعرقل السير في اي جزء من
الطريق او يجعله غير صالح لأن يستعمل للغاية التي عمل من اجلها
او يخربه ولو لم يكن الشخص المسؤول قد قصد ذلك او رغب فيه.
ولذلك اذا سقط جدار على طريق او تعطلت مركبة فيها وبصورة تعرقل
معها السير فيعتبر التعدي واقعا.
كما ان ضم اي جزء من الطريق الى اي ارض مجاورة لها او
استعمالها لاية غاية لم تعمل من اجلها يعد تعديا بصورة خاصة
تعتبر الافعال التالية تعديا:-
(أ) - استعمال خنادق الطريق لري الاراضي او مد مواسير او عمل خنادق
على الطريق او فيها او تحتها او فوقها او على اي جزء منها
او فيه او تحته او فوقه الا اذا حصل على موافقة مهندس النافعة
الخطية وعمل بدقة بالشروط التي فرضها المهندس المذكور
واذا امتنع المهندس عن الموافقة فيراجع المتصرف الذي له ان يبت
في الامر.
(ب) - وضع اتربة او احجار او مواد اخرى من شأنها ان تعرقل السير على
اي جزء من الطريق او تخريب الطريق او تعطيل ذلك القسم من ان
يستعمل للغاية التي عمل من اجلها.
(ج)- منع او عرقلة سير الماء في خنادق تكون جزءاً من الطريق ولو كان هذا
المنع او هذه العرقلة تسببت عن اعمال جرت على اموال خصوصية.