التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
نُشر
1 آذار 1938
المواد
9
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها غير ساري

رقم 15 لسنة 1938 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151، نُشر في 1 آذار 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193819501960197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 32 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 25 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 قانون معدل لقانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 25 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون مراقبة الطرق رقم 29 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
بلا سنة قانون معدل قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الطرق ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تشمل كلمة ((طريق)) اي قسم من طريق اعد للمرور سواء اكان معبداً ام غير معبد. (ب) القسم غير المعبد من جانبي الطريق (بانكيت) (ج) الخنادق المجاورة للطريق (د) جميع الجسور والعبارات وما يتبعها من …

المادة 3

من اجل مراقبة السير على اي جزء من طريق تحت التصليح او اصدار تعليمات بذلك او ابطال السير لمدة قصيرة يخول مهندس النافعة صلاحيات سلطة الترخيص المنصوص عليها في قانون النقل على الطريق وتعتبر كل علامة وضعها مهندس النافعة او اي امر اعطاه هو او …

المادة 4

كل من تعدى على طريق يحكم عليه قاضي الصلح برفع هذا التعدي في غضون مدة يعينها وباصلاح الضرر الذي قد ينشأ عن الاعتداء او بضمان النفقات التي صرفتها او قد تصرفها ادارة النافعة في القيام بهذا العمل بالنيابة عن المعتدي. وتشمل هذه النفقات اجور …

المادة 5

يحق لمهندس النافعة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لرفع اي تعد واصلاح اي ضرر نجم عنه قبل ان يحيل القضية على قاضي الصلح ويجوز له ايضا بعد رفع التعدي او اصلاح الضرر ان يراجع قاضي الصلح بطلب تحصيل نفقات هذه الاجراءات من الشخص المسؤول عن التعدي …

المادة 6

يجوز لمهندس النافعة في اية حالة ان يوافق فيها على القيام باي عمل يعتبر فيما عدا ذلك تعديا ان يطلب من الشخص الذي سيتم العمل لمنفعته ان يودع الخزانه المالية المبلغ الذي يراه مناسبا ليغطي نفقات قيام دائرة النافعة بالعمل المذكور او ضمانا على …

المادة 7

يعتبر في جميع الاحوال الاشخاص الذين تعدوا بالفعل والذين امروا او اوعزوا بالتعدي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي مبلغ انفق في سبيل ازالة الضرر الناشئ عن التعدي المذكور.اما اذا كان التعدي يشكل جرما جزائيا فيعاقبون جميعهم بمقتضى احكام هذا …

المادة 8

المادة 8-1- تقسم طرق المملكة الى الانواع الثلاثة التالية: أ- طرق الدولة العامة ( الرئيسية ) لا يتجاوز عرضها ( 40 ) مترا خارج المدن و (30 ) مترا داخلها ، منتصفها نصف الطريق الحالية. ب- طرق الالوية ( الثانوية ) لا يتجاوز عرضها (30) متراً …

المادة 9

المادة 9- بالرغم مما ورد في المادة الثامنة السابقة وفي الحالات الاستثنائية أ-لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يقرر عرض الطرق بما لا يتجاوز العرض المعين فيها. ب- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاشغال العامة طرق الدولة العامة …

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية