التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · (التجنيد والترميج)

المادة 12من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 12- سلطة تجديد مدة الخدمة (1)- يجوز لقائد الجيش ان يسمح لاي صف ضابط او نفر من ذوي الاخلاق الحميدة بان يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من مدة خدمته الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتديء من انتهاء مدة العقد الاول وان يسمح له ايضا بتجديد مدة خدمته لثلاث سنوات اخرى مع مراعاة نفس الشروط. (2)- على الصف ضابط او النفر الذي يجدد خدمته على هذه الكيفية ان يصرح بذلك امام ضابط بمقتضى النظام.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية