التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
نُشر
15 نيسان 1927
المواد
34
آخر تعديل
1948
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجيش العربي لسنة 1927 غير ساري

رقم 112 لسنة 1927 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1، نُشر في 15 نيسان 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1948
1948بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • ذيل مؤقت لقانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 25 لسنة 1948 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1948 ذيل مؤقت لقانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 25 لسنة 1948قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1943 قانون معدل لقانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 24 لسنة 1943لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 قانون مؤقت معدل لقانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 9 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 قانون تنظيم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق افراد الجيش العربي رقم 20 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 ذيل (قانون الجيش العربي لسنة 1936) رقم 5 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 تعديل قانون الجيش العربي لسنة 1936 رقم 209 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 تعديل قانون الجيش العربي لسنة 1936 رقم 210 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (9)

نظام رقم 810 لسنة 1932 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادسغير ساري
نظام رقم 811 لسنة 1936 · صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثينغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - اذا لم تكن خدمة المستدعي بوصفه فردا من افراد الجيش العربي وانما بوصفه متطوعا استخدم بمقتضى المادة الثانية من ذيل قانون الجيش العربي رقم 25 لسنة 1948 التي أجازت لرئيس الاركان أن يجند متطوعين دون التقيد بأحكام المادة (9) من قانون الجيش العربي لسنة1948
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

الباب الاول(في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 1

الباب الاول (في تشكيل الجيش العربي:) المادة 1- اسم القانون - يطلق على هذا القانون اسم (قانون الجيش العربي لسنة 1927) ويبتديء مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعريف - في هذا القانون تعني كلمة (( الجيش العربي)) قوة الامن العام المشكلة بمقتضى هذا القانون وتشمل مصلحة السجون. وتفيد كلمة (( ضابط)) كل فرد من افراد الجيش العربي الحائز على تفويض من لدن سمو الامير المعظم. وتعني كلمة (( قائد …

المادة 3

المادة 3- اسم القوة- تتشكل في الشرق العربي قوة تعرف بقوة الجيش العربي وتنقسم الى ثلاثة اجزاء وهي: أ- شرطة الارياف وهم افراد الشرطة الذين يعينون لمأموريات خارج المدن. ب- شرطة المدن وهم افراد الشرطة الذين يعيينون للخدمة داخل المدن فقط. ج- …

المادة 4

المادة 4- واجبات الجيش العربي - يستخدم الجيش العربي في منع الجرائم واكتشافها والقبض على المجرمين وحراسة السجناء وتوطيد الامن العام وصيانة الافراد واموالهم.

المادة 5

المادة 5- تشكيل الجيش العربي (1) يشكل الجيش العربي من القائد ومن الضباط والصف ضباط و الافراد كما يأمر صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم من آن الى آخر. سلطة صاحب السمو الامير المعظم ( 2) لصاحب السمو المعظم ان يعين ضابط او شخص للقيام ببعض …

المادة 6

المادة 6- شمول القانون جميع افراد القوة - تسري احكام هذا القانون على جميع الاشخاص الذين بتاريخ وضعه موضع العمل يخدمون في قوة الجيش العربي او يعتبرون بانهم جزءاً من تلك القوة المشكلة قبل صدور هذا القانون كما لو انهم قد عينوا بمقتضاه وتحسب …

المادة 7

المادة 7- سلطة قائد الجيش - (1) - يتولى قائد الجيش الاشراف على الجيش العربي وادارته وتوزيعه ويكون مسؤولا عن نفقات الجيش العربي وعن الارزاق العمومية العائدة له (2) ويجوز له في اي وقت ان يجند اشخاصاً لائقين لاكمال العدد المقرر في الجيش …

المادة 8

المادة 8- مسؤولية افراد الجيش العربي المالية- كل ضابط وصف ضابط او جندي مسؤول عن جميع الاموال العمومية التي في عهدته او التي تقع بحوزته وكذلك يعهد اليه بالاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق العمومية التي تصرف ليستعملها الجيش العربي الذي …

الباب الثاني(التجنيد والترميج)

المادة 9

المادة 9- شروط التجنيد- كل من طلب الالتحاق بالجيش العربي عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد موافقاً جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة في الستة اشهر الاولى من خدمته ويقتضي عليه ان يتمرن لمدة معينة فاذا وجد في اثنائها انه غير كفؤ لذلك …

المادة 10

المادة 10- توقيع ورقة الاقرار - كل من جند بمقتضى هذا القانون عليه ان يوقع بحضرة ضابط على ورقة اقرار بالشكل الذي يعين بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون ويشهد الضابط على صحة توقيعه.

المادة 11

المادة 11- عقوبة اعطاء بيانات كاذبة - كل من اجاب جوابا كاذبا عن قصد منه لاي سؤال من الاسئلة في ورقة الاقرار يعتبر مجرما ويجازي بعد ادانته من قبل مجلس تأديبي بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وثم بالترميج من الجيش العربي.

المادة 12

المادة 12- سلطة تجديد مدة الخدمة (1)- يجوز لقائد الجيش ان يسمح لاي صف ضابط او نفر من ذوي الاخلاق الحميدة بان يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من مدة خدمته الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتديء من انتهاء مدة العقد الاول وان يسمح له ايضا بتجديد مدة …

المادة 13

المادة 13- اليمين التي يقسمها الضباط- على كل ضابط ان يقسم اليمين المعينة في النظام بحضرة قائد الجيش حال تعيينه.

المادة 14

المادة 14- شروط الاستقالة - لا يجوز لاي صف ضابط او نفر ان يستقيل من الجيش او يتخلى عن واجباته فيه قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ قائد الجيش عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فإذا عجز عن تبليغه يعتبر بانه تغيب بدون مأذونية ويسقط …

المادة 15

المادة 15- الفصل لاسباب صحية - يجوز فصل اي ضابط او صف ضابط او جندي في اي وقت من الاوقات اثناء مدة خدمته اذا شهد مجلس طبي بانه ليس اهلا للخدمة في الجيش العربي نظراً لضعف في عقله او جسمه.

المادة 16

المادة 16- اعتبار افراد الجيش العربي في الوظيفة دائماً وليس لهم الحق بتعاطي خدمة اخرى - تطبيقا لاحكام هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد الجيش العربي دائماً في الوظيفة ويجوز استخدامه في اي وقت وفي اية ناحية من انحاء الشرق العربي ولا يحق له …

الباب الثالث(الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 17

المادة 17- الجرائم ضد النظام الصف ضباط والجنود - (1) اذا ارتكب اي صف ضابط او جندي جرماً ضد نظام الجيش العربي جاز القاء القبض عليه من قبل اي صف ضابط اعلى منه رتبة وتوفيقه في مخفر شرطة او محل توقيف ريثما تجري التحقيقات بحقه مع مراعاة احكام …

المادة 18

المادة 18- الجرائم الاشد خطراً - (1)- يجوز ان يوضع تحت الحفظ اي فرد من افراد الجيش العربي الذي يرتكب جرما او اكثر من الجرائم المبينة ادناه: (أ) يشرع في اية فتنه او يثيرها او يعاون او يحرض على ايقاعها. (ب) يسبب وقوع اية فتنة او اضطراب مهما …

المادة 19

المادة 19- مجالس التأديب: يلتئم المجلس التأديبي بأمر من قائد الجيش العربي ويكون مؤلفاً من رئيس المجلس ومن عضوين على الاقل واذا كان المتهم ضابطاً يجب ان يكون رئيس المجلس حاكما اداريا من الدرجة الاولى او قائد منطقة شرط ان لا يكون المتهم …

المادة 20

المادة 20- القصاص المعطى من قبل المجلس التأديبي - يحق للمجلس التأديبي ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات الآتية:- (أ)- السجن لمدة لا تزيد عن سنتين. (ب)- الطرد من الجيش العربي. (ج)- فقدان الاقدمية في رتبته. (د)- فيما اذا كان ضابطا فبالتوبيخ …

المادة 21

المادة 21- التأييد - يعرض قرار مجلس التأديبي او حكمه على قائد الجيش لاجل تأييده ويجوز له عند ذلك اما ان يؤيد نفس القرار او الحكم او يأمر بتنقيحه او يلغي الادانة او يلطف او يبدل او يتجاوز عن او يوقف الحكم

المادة 22

المادة 22- صلاحيات المجلس التأديبي وصلاحيات الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية - ( ا ) ان المجلس التأديبي او الضابط الذي يدير الاجراآت التأديبية بحسب نص هذا القانون ستعطى له الصلاحيات التالية:- (أ)- يطلب اي شخص ساكنا في شرقي الاردن ان …

المادة 23

المادة 23- الاجراآت الجنائية ضد افراد الجيش العربي - (1)- حينما تجري الاجراءات جنائية ضد احد افراد الجيش العربي فلا يجب اتخاذ اجراآت تأديبية اخرى حتى يقرر نهائياً في الاجراآت الجنائية الا انه يجوز كف يد الشخص المذكور عن العمل بأمر من قائد …

المادة 24

المادة 24- على افراد الجيش العربي ارجاع الملابس والاسلحة عند انفصالهم عن الخدمة - (1)- على كل فرد من افراد الجيش العربي المنفصل عن الخدمة ان يسلم حالا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته فاذا عجز …

المادة 25

المادة 25- قطع الراتب لفقدان الاسلحة- (2) كل فرد من افراد الجيش العربي اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من الاموال الاميرية يجوز القطع من راتبه الى ان يدفع نفقات تصليحها او ثمن غيرها بدلا منها فضلا عن اية عقوبة تعطى له بموجب نص هذا …

المادة 26

المادة 26- الحرمان من الراتب: (1)- لا يستحق لاي فرد من افراد الجيش العربي راتب ما عن اي يوم تغيب فيه بلا اجازة او عن اي مدة قضاها في السجن. (2)- كل فرد من افراد الجيش العربي جرى توقيفه عن العمل او تحت المحاكمة يسمح له ان يقبض قسما من راتبه …

الفصل الرابع -(في واجبات وسلطات افراد الجيش العربي)

المادة 27

المادة 27- المعلومات امام حكام الصلح - (1)- يخول افراد الجيش العربي جميع السلطات والامتيازات والاعفاآت العائدة لوظيفة مأمورين الامن العام او البوليس وعليهم ان يقوموا بجميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على تلك الوظيفة وذلك بمقتضى اي قانون …

الباب الخامس(الجرائم المتعلقة بمأموري البوليس)

المادة 28

المادة 28- التداخل مع مأموري البوليس واتخاذ سلطتهم بصورة غير قانونية - كل من ارتكب الافعال الاتية: اي - (أ)- حاول تحريض احد افراد الجيش العربي على القيام بعمل ليس من واجبه القيام به سواء كان بتهديده او اعطائه رشوة او هدية او باية طريقة …

المادة 29

المادة 29- المعاقبة بمقتضى القوانين الاخرى - لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من محاكمة المجرم بمقتضى قانون الجزاء او اي قانون اونظام اخر فيما اذا كان الجرم يستوجب عقوبة اشد من العقوبات المذكورة في هذا القانون بشرط ان لا يعاقب الشخص مرتين.

الفصل السادس(شتي)

المادة 30

المادة 30- الادعاء بالقيام بالعمل بمقتضى مذكرة - اذا اقيمت اية دعوى او مرافعة اواتخذت اية اجراآت بحق اي فرد من افراد الجيش العربي عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له ان يدفع عن نفسه انه قام بذلك العمل بمقتضى السلطة المخولة له بموجب مذكرة …

المادة 31

المادة 31- وضع انظمة من قبل القائد - لقائد الجيش العربي ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يعد لها او يلغيها. (أ)- الاماكن التي يقطن فيها افراد الجيش العربي. (ب)- الخدمات الخاصة التي يقوم بها افراد الجيش العربي. (ج)- بيان الجرائم …

المادة 32

المادة 32 - (أ) يعتبر ضباط الجيش العربي من رتبة مرشح ضابط فما فوق تابعين لاحكام قانون الموظفين من اجل اية دعوى جزائية تقام عليهم و توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر ضابط الجيش العربي من الصنف الاول من موظفي الحكومة. (ب) لا تطبق …

المادة 33

المادة 33 - 33 - لا يحسم راتب اي فرد من افراد الجيش العربي (من رتبة وكيل مما دون) في اجراءآت تنفيذية بسبب دين شخصي استدانه بعد نفاذ هذا القانون ما لم يكن ذلك الدين قد وقع بموافقة قائد الجيش العربي الخطية او كان قد ترتب في ذمته قبل تجنيده …

المادة 34

المادة 34 - يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الامير المعظم ان يصرح خطيا لاي ضابط بممارسة جميع الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون او بممارسة اي جزء من تلك الصلاحيات

اسأل مساعدك عن قانون الجيش العربي لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية