التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 24من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 24- على افراد الجيش العربي ارجاع الملابس والاسلحة عند انفصالهم عن الخدمة - (1)- على كل فرد من افراد الجيش العربي المنفصل عن الخدمة ان يسلم حالا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته فاذا عجز عن تسليمها يجازى بعد ادانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاً واذا كان قد اتلف احدى هذه المواد قصداً او بتهاون منه يجازى علاوة على ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 24 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية