التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (الضبط والربط العسكري والمجازاة)

المادة 26من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 26- الحرمان من الراتب: (1)- لا يستحق لاي فرد من افراد الجيش العربي راتب ما عن اي يوم تغيب فيه بلا اجازة او عن اي مدة قضاها في السجن. (2)- كل فرد من افراد الجيش العربي جرى توقيفه عن العمل او تحت المحاكمة يسمح له ان يقبض قسما من راتبه لا يقل عن النصف كما يرى القائد موافقاً اعتباراً من تاريخ توقيفه الى تاريخ تبرئته او ادانته فاذا تبرأ يدفع له الراتب الذي يستحقه كاملا. (3)- لا تعتبر مدة التغيب او الحبس او التوقيف يوما كاملا عملا بنص هذه المادة ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد او قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. (4)- متى تجاوزت مدة التغيب او الحبس او التوقيف ست ساعات متوالية كما ذكر اعلاه ولكنها لم تتجاوز 24 ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد ولكن اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة او اي قسم منها ما عدا الاربع والعشرين ساعة الاولى يعتبر يوما كاملا.

الإحالة

المادة 26 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية