التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · (الجرائم المتعلقة بمأموري البوليس)

المادة 28من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

الباب الخامس (الجرائم المتعلقة بمأموري البوليس) المادة 28- التداخل مع مأموري البوليس واتخاذ سلطتهم بصورة غير قانونية - كل من ارتكب الافعال الاتية: اي - (أ)- حاول تحريض احد افراد الجيش العربي على القيام بعمل ليس من واجبه القيام به سواء كان بتهديده او اعطائه رشوة او هدية او باية طريقة اخرى. (ب)- حفظ او اشترى او بادل او استلم من اي فرد من افراد الجيش العربي او اي شخص فار منه اية اسلحة او البسة او مهمات او ذخيرة جهزت لاستعمال الجيش العربي وهو عالم بذلك او اغرى او حرض اي فرد من افراد الجيش العربي او فار على بيعها او اخفائها أو التصرف بها او استخدم من قبله لبيعها أو التصرف بها او اخفائها او وجدت هذه الاسلحة او الالبسة او المهمات او الذخيرة في حيازته وعجز عن اعطاء ادلة كافية عن كيفية وصولها اليه. (ج)- ارتدى اية بدلة او ملابس او حمل مهمات او اسلحة تشبه تلك المعنية لاستعمال الجيش العربي مع انه ليس من افراده مما يجعل الجمهور يعتقد بانه من افراد الجيش العربي. (د)- من لم يكن من افراد الجيش العربي ويدعي بذلك او يعمل عملا يجعل الجمهور ان يطن انه من افراد الجيش يقبض عليه بدون مذكرة جلب من قبل اي ضابط او صف ضابط او جندي. ويعاقب بعد ادانته من قاضي بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً مصريا او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بكلا العقوبتين.

الإحالة

المادة 28 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية