التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · (في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 5من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 5- تشكيل الجيش العربي (1) يشكل الجيش العربي من القائد ومن الضباط والصف ضباط و الافراد كما يأمر صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم من آن الى آخر. سلطة صاحب السمو الامير المعظم ( 2) لصاحب السمو المعظم ان يعين ضابط او شخص للقيام ببعض او بكافة الواجبات المفروضة على اي ضابط من ضباط الجيش العربي ولاستعمال السلطات المخولة له او ايها مع مراعاة اية شروط كانت ويجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يستعمل اي سلطة خولت لفرد دونه درجة او رتبة يجوز الاستغناء عن خدمات اي ضابط في ضباط الجيش العربي لعدم كفائة او لعدم لياقته بارادة سنية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية