الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 26- الحرمان من الراتب:
(1)- لا يستحق لاي فرد من افراد الجيش العربي راتب ما عن اي يوم تغيب فيه بلا اجازة او عن اي مدة قضاها في السجن.
(2)- كل فرد من افراد الجيش العربي جرى توقيفه عن العمل او تحت المحاكمة يسمح له ان يقبض قسما من راتبه لا يقل عن
النصف كما يرى القائد موافقاً اعتباراً من تاريخ توقيفه الى تاريخ تبرئته او ادانته فاذا تبرأ يدفع له الراتب الذي
يستحقه كاملا.
(3)- لا تعتبر مدة التغيب او الحبس او التوقيف يوما كاملا عملا بنص هذه المادة ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية
او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد او قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
(4)- متى تجاوزت مدة التغيب او الحبس او التوقيف ست ساعات متوالية كما ذكر اعلاه ولكنها لم تتجاوز 24 ساعة فلا تحسب
اكثر من يوم واحد ولكن اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة او اي قسم منها ما عدا الاربع
والعشرين ساعة الاولى يعتبر يوما كاملا.