التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (شتي)

المادة 33من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 33 - 33 - لا يحسم راتب اي فرد من افراد الجيش العربي (من رتبة وكيل مما دون) في اجراءآت تنفيذية بسبب دين شخصي استدانه بعد نفاذ هذا القانون ما لم يكن ذلك الدين قد وقع بموافقة قائد الجيش العربي الخطية او كان قد ترتب في ذمته قبل تجنيده واخبر الدائن قائد الجيش العربي به في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التجنيد. وفي الحالة الاخيرة يترتب على قائد الجيش العربي اما ان يوافق خطيا على هذا الدين او ان يسرح المدين من الجيش العربي.

الإحالة

المادة 33 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية