الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 5- تشكيل الجيش العربي
(1) يشكل الجيش العربي من القائد ومن الضباط والصف ضباط و الافراد كما يأمر صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم
من آن الى آخر.
سلطة صاحب السمو الامير المعظم
( 2) لصاحب السمو المعظم ان يعين ضابط او شخص للقيام ببعض او بكافة الواجبات المفروضة على اي ضابط من ضباط الجيش
العربي ولاستعمال السلطات المخولة له او ايها مع مراعاة اية شروط كانت ويجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يستعمل
اي سلطة خولت لفرد دونه درجة او رتبة يجوز الاستغناء عن خدمات اي ضابط في ضباط الجيش العربي لعدم كفائة او لعدم
لياقته بارادة سنية.