نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1603، ص 263
- نُشر
- 1 آذار 1962
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)
حياة القانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة ساري
رقم 9 لسنة 1962 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263، نُشر في 1 آذار 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 7 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 7 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.