التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
نُشر
1 آذار 1962
المواد
3
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة ساري

رقم 9 لسنة 1962 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263، نُشر في 1 آذار 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1996
1996بعد 34 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 7 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة رقم 7 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرتين (أ، ب) من المادة الرابعة من اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة في عمان المصدقة بموجب القانون رقم 9 لسنة 962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية