التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
نُشر
1 آذار 1962
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 ساري

رقم 9 لسنة 1962 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263، نُشر في 1 آذار 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة الأولى تعاريف تعني وتشمل الكلمات والعبارات المدرجة أدناه كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي: أ- المشروع: القيام باحداث وانشاء معامل لدباغة الجلود وتنهيتها وتسويقها ولصنع المواد الثانوية المشتقة عن عمليات دبغ الجلود وجعلها …

المادة 2

المادة الثانية منح الامتياز ومدته تمنح الحكومة الشركة امتيازاً لمدة اربعين عاماً يتناول الحقوق التالية: أ- حق انشاء واستثمار وادارة مشروع دباغة الجلود وتصنيع المواد الثانوية المشتقة عن ذلك وفق الشروط المبينة في هذه الاتفاقية وتقدم الحكومة …

المادة 3

المادة الثالثة الشروط المستعجلة على الشركة تأميناً لحاجة المملكة من منتوجات الجلود وتصريف الفائض منها خارج الاردن ان تؤمن رأس المال الكافي للقيام بما يلي: أ- انتاج ما يكفي حاجة السوق المحلية من المواد التالية شريطة ان يكون استهلاكها بكميات …

المادة 4

المادة الرابعة الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد جميع الآلات والمعدات والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام كامل مشروعها او لتوسيعه او …

المادة 5

المادة الخامسة قصد وغاية الامتياز أ- مع مراعاة احكام مواد وشروط هذا الامتياز يحصر في الشركة طول مدة الامتياز حق انشاء واستثمار مشروع تصنيع ودباغة الجلود الخام على ان لا يضر ذلك بالوضع الحالي للمدابغ القائمة وتصنيع المواد الثانوية …

المادة 6

المادة السادسة حسابات الشركة على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان جميع الدفاتر العادية والحسابات المنظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الأعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا …

المادة 7

المادة السابعة توزيع اسهم الشركة تتميماً للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع أية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين (ما عدا الحكومة) في الشركة ، وذلك بعرضها أولاً على الحكومة ومن ثم وبعد موافقتها على …

المادة 8

المادة الثامنة حماية منتوجات الشركة تعمل الحكومة بالاتفاق مع الشركة على وضع تشريع او اصدار اوامر او تعليمات مناسبة لحماية منتوجات الشركة من منافسة المنتوجات الاجنبية سواء بقيت مساهمة في المشروع ام باعت اسهمها الى آخرين.

المادة 9

المادة التاسعة حق شراء المشروع يحق للحكومة شراء المشروع او أي جزء منه خلال مدة الامتياز ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المشروع. أ- القيمة الفعلية للمشروع قائماً مع ما يشتمل عليه من الانشاءات والمعدات والآلات كما عرفت في هذه …

المادة 10

المادة العاشرة عدم تنازل الشركة عن الامتياز لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز او أن تتصرف بأي حق او سلطة مخولة لها بموجبه دون أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة 11

المادة الحادية عشر فسخ الامتياز يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة و التحكيم أن تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر عند وقوع احد الامور التالية: أ- اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز او عن أي حق فيه او عن أية …

المادة 12

المادة الثانية عشر عقوبات التقصير والمخالفات وفسخ الامتياز يجوز للحكومة بالاضافة الى ما ورد في المواد السابقة التي تخولها فسخ هذا الامتياز ان تبلغ الشركة كلما لاحظت منها اهمالاً او تهاوناً او مخالفة او تقصيراً في مراعاة نصوص هذا الاتفاق …

المادة 13

المادة الثالثة عشر انقضاء مدة الامتياز 1- عندما تنقضي المدة الممنوحة في هذه الاتفاقية يحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق مع الحكومة عليها. 2- عندما تقرر الحكومة فسخ الامتياز للاسباب الواردة في هذه …

المادة 14

المادة الرابعة عشر التقارير الدورية على الشركة أن تقدم لوزير الاقتصاد الوطني خلال ستة اشهر من توقيع الاتفاق تقريراً مفصلاً عن الاعمال التي قام بها مجلس الادارة لتحقيق اغراض هذا الامتياز بشكل كامل ونسخاً عن المخططات والمواصفات …

المادة 15

المادة الخامسة عشر على الشركة أن تعدل من نظامها الداخلي ما يتعارض مع أحكام اتفاقية الامتياز هذه او يحول دون تحقيق غاياتها.

المادة 16

المادة السادسة عشر التحكيم اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه …

اسأل مساعدك عن اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية