الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون، ومع مراعاة عدم المساس بالسياسة المائية العامة المعتمدة في المملكة تخول
السلطة الصلاحيات التالية على ان تمارسها بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية الاخرى المختصة بشؤون المياه والتنظيم
في المملكة او بموافقتها حسب مقتضى الحال:
أ- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها وبيعها والتصرف بها.
ب- الاستملاك والحيازة الفورية وفق احكام قانون الاستملاك.
ج- استملاك جميع عدادات المياه وتقدير التعويض عنها وتأجيرها او بيعها والتصرف بها وصيانتها وتبديلها وفحصها ووضع
مواصفاتها.
د- الحصول على القروض وقبول الهبات والاستدانه عن طريق الرهن واصدار السندات المالية وفقاً للقوانين المعمول بها.
هـ- ابرام العقود اللازمة لتحقيق اهدافها.
و- تحديد منطقة الحوض المائي على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ز- اقامة مناطق مقيدة لحماية الحوض المائي ومناطق التزويد وذلك بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وسلطة المصادر
الطبيعية.
ح- تحديد وتقييد استعمال المياه ومنع او تقييد استخراجها ضمن منطقة السلطة على ان يقترن تحديد او تعيين استخراج المياه
بموافقة سلطة المصادر الطبيعية اذا كان يتعلق بالحوض المائي.
ط- وضع تصاميم ومواصفات شبكات المياه والمجاري العامة وتوابعها وانشائها وتمديدها ضمن الاملاك العامة والخاصة واصلاحها
وتغييرها وتطويرها وادارتها وصيانتها.
ى- الترخيص بانشاء الحفر الامتصاصية ومراقبة نضحها.
ك- تحديد وفرض وتحصيل اثمان وتكاليف واجور ورسوم اي من الخدمات التي تتولاها.