الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977
أ- يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاث مرات المنطقة او المناطق التي يباشر العمل
فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة ويعتبر نشر القرار على ذلك الوجة تبليغا لجميع المالكين والمشتركين
في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها.
ب- 1- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها للسلطة بمقتضى هذا القانون واتمام توصيل المجرى الخاص
بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار المجلس بمقتضى الفقرة( أ ) من هذه المادة وذلك تحت اشراف السلطة
وحسب المواصفات التي تقررها واذا تخلف اي مالك فتتولى السلطة توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام والقيام بجميع الاعمال
اللازمة لذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها( 20% ) نفقات ادارة واشراف دون الاخلال بالملاحقة الجزائية.
2- تعتبر الشهادة الصادرة عن السلطة بمقدار النفقات بينة قانونية.