التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2847
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 28471 كانون الثاني 1977

أ- يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاث مرات المنطقة او المناطق التي يباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة ويعتبر نشر القرار على ذلك الوجة تبليغا لجميع المالكين والمشتركين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها. ب- 1- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها للسلطة بمقتضى هذا القانون واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار المجلس بمقتضى الفقرة( أ ) من هذه المادة وذلك تحت اشراف السلطة وحسب المواصفات التي تقررها واذا تخلف اي مالك فتتولى السلطة توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام والقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها( 20% ) نفقات ادارة واشراف دون الاخلال بالملاحقة الجزائية. 2- تعتبر الشهادة الصادرة عن السلطة بمقدار النفقات بينة قانونية.

الإحالة

المادة 23 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية