نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2748، ص 2847
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1984
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 48 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847)
حياة القانون
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 48 لسنة 1977 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2847، نُشر في 1 كانون الثاني 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1984 قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 4 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤسسة بموجب هذا القانون. الامانة: اْمانة العاصمة. المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
يؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة) ترتبط بأمين العاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذة الصفة ان تقوم بجميع التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب …
المادة 4
تعمل السلطة على تحقيق الاهداف التالية: أ- تأمين كميات المياه اللازمة للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن منطقتها. ب- حفظ المياه من التلوث وفرض القيود على استعمالاتها واصدار التعليمات والاوامر الخاصة المتعلقة بأخذ العينات منها والتحاليل …
المادة 5
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون، ومع مراعاة عدم المساس بالسياسة المائية العامة المعتمدة في المملكة تخول السلطة الصلاحيات التالية على ان تمارسها بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية الاخرى المختصة بشؤون المياه والتنظيم في المملكة او …
المادة 6
تكون السلطة مسؤولة عن القيام بالواجبات التالية: - أ- تزويد المستهلك بالمياه ضمن الامكانيات المتوفرة والمحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وحسب المواصفات المقررة. ب- التخلص من الكساحة التي تدخل شبكة المجاري العامة. ج- …
المادة 7
أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من: 1- امين العاصمة رئيساً 2- مدير عام السلطة عضوا ونائباً للرئيس 3- عضوين من اعضاء مجلس الامانة 4- عضو من وزارة الصحة 5- عضو من سلطة المصادر الطبيعية 6- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء لمدة …
المادة 8
المادة 9
أ- يعين المدير العام للسلطة وتنتهي خدماته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد راتبه وحقوقه وشروط استخدامه بقرار التعيين. ب- يتولى المدير العام الصلاحيات والمهام التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للسلطة التي يقررها المجلس. 2- …
المادة 10
أ- يتم تعيين موظفي ومستخدمي السلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ويشمل جميع الامور المتعلقة بهم بما في ذلك حقوقهم التقاعدية والاحكام والشروط المتعلقة بها ، والى ان يصدر النظام تتم اجراءات انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين في السلطة …
المادة 11
أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر السلطة الخلف الواقعي والقانوني لاي جهة رسمية فيما يتعلق بشؤون المياه والمجاري ومياه الامطار ونضح الحفر الامتصاصية في منطقة السلطة. ب- تكون السلطة وسلطة المصادر الطبيعية الجهتين المختصتين باعطاء …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- للمجلس ان يقتطع سنويا من ايرادات السلطة المبالغ التي يعتبرها كافيه لتكوين (صندوق احتياطي ) او اكثر تخصص امواله لتغطية اي عجز مالي او اْية نفقات او مطالبات طارئة تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او اصلاح او توسيع او …
المادة 15
المادة 16
أ- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهليه او اي شخص معنوي او طبيعي من الضرائب او الرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد …
المادة 17
تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىْ المحاسبة التجارية ويعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة وتنظيم حساباتها الختامية مقابل الاجر الذي يحددة المجلس.
المادة 18
تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية ويتم تحصيلها وفقاً للاجراءات التالية: أ- يبلغ المدير العام المكلف انذارا خطيا يبين فيه مقدار المبلغ المطلوب منه للسلطة وتفاصيله ووجوب دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار. ب- يبلغ الانذار للمكلف …
المادة 19
المادة 20
أ- تحدد اثمان المياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تسجيل عداد المياه والمطالبة الصادرة بموجبه قرينة قانونية على مقدار كمية المياه المستهلكة.
المادة 21
أ- تخضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امانة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها ( 3% ) من بدل صافي الايجار السنوي حسبما يقدر وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات الساري المفعول لمدة عشرين سنة تحسب من 1\1\1973للعقارات القائمة …
المادة 22
المادة 23
أ- يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاث مرات المنطقة او المناطق التي يباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة ويعتبر نشر القرار على ذلك الوجة تبليغا لجميع المالكين والمشتركين في تلك المنطقة او …
المادة 24
أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع والطرق والازقه والادراج والساحات ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بعد ادانته من المحكمة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بكلتا العقوبتين ب- للمحكمة ان تصدر قراراً مؤقتاً بوقف المخالفة او الاعمال لحين …
المادة 28
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: أ- نظام موظفي ومستخدمي السلطة. ب- النظام المالي. ج- نظام اللوازم د- نظام خدمات السلطه والحفر الامتصاصية والرسوم والاجور الواجب استيفاؤها …
المادة 29
أ- تلغى القوانيين التالية: - 1- قانون سلطة المياه والمجاري رقم( 19 ) لسنة 1973. 2- قانون المجاري العامة رقم( 1 ) لسنه 1965. 3- قانون مياه مدينة عمان رقم( 14 ) لسنة 1965. ب- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون يستمر العمل …
المادة 30
اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.