التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها.

المادة 100من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية ، تسدد قيمتها دفعة واحدة او على اقساط خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل ويجوز ان تكون اسهم الشركات عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون ، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بتنسيب من المراقب تأجيل تسديد اقساط الاسهم المتأخرة غير المطالب بها لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استحقاقها. ج- تعطى اسهم الشركة المساهمة العامة ارقاما متسلسلة وتكون متساوية في الحقوق والواجبات ، ولا يجوز التمييز بينها.

الإحالة

المادة 100 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية