الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين فيها وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم وارقامها
، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين ، وللشركة ان تودع نسخة من هذه السجلات
لدى اي جهة اخرى لمتابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات لمتابعة تلك الشؤون.
ب- يحق لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما يجوز لاي شخص
آخر ذي علاقة او مصلحة ان يطلب من مجلس ادارة الشركة الاطلاع على ذلك السجل ، فاذا رفض المجلس الطلب لاي سبب من الاسباب
فللمراقب ان يكلف مجلس ادارة الشركة السماح لذلك الشخص بالاطلاع على السجل ويترتب على المجلس الاستجابة لذلك التكليف.