التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 104من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- على (لجنة المؤسسين) اعداد نشرة اصدار قبل طرح اسهم الشركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقا للمتطلبات التي يحددها السوق وتوافق عليها لجنة الاصدارات. ب- تطرح (لجنة المؤسسين) اسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الاصدار التي تم اعدادها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك باعلان توافق لجنة الاصدارات على صيغته والبيانات والمعلومات التي يتضمنها وينشر ثلاث مرات متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب ، و يشترط في ذلك ان ينشر الاعلان في غير ايام العطل الرسمية ، و ذلك تحت طائلة بطلان اي اعلان ينشر بصورة تخالف ذلك.

الإحالة

المادة 104 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية