التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 103من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل على منح الشركة حق الشروع في العمل ويعتبر باطلا اي تصرف يخالف احكام هذه المادة ، و يستثنى من هذا الحظر انتقال السهم التأسيسي للورثة وبين الزوجين وللاصول والفروع ونقله من مؤسس في الشركة الى مؤسس آخر فيها. و يجب وضع اشارة حظر التصرف بالسهم التأسيسي وفق احكام هذه المادة على ظهر شهادة ملكية الاسهم وفي سجل المساهمين.

الإحالة

المادة 103 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية