الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
للجنة الاصدارات ان توافق على اصدار الاسهم في الشركات المساهمة العامة عن طريق الطرح الخاص ، وتغطية جميع اسهم الشركة
من قبل المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون طرحها للاكتتاب العام وذلك اذا كانت الشركة:-
أ- من الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى والشركات العربية المشتركة المنبثقة
عن الجامعة العربية او المؤسسات والمنظمات التابعة لها.
ب- من الشركات القابضة.
ج- من شركات الاستثمار المشترك.
د- من الشركات الاخرى التي تقرر لجنة الاصدارات تطبيق احكام هذه المادة عليها.