التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 112من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تكون لجنة المؤسسين مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة عن قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة الى اصحابها من المكتتبين ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة ، واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من الاسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها بمعدل اعلى سعر للفائدة يقررها البنك المركزي على الودائع لاجل في البنوك ، ويبدأ سريان هذه الفائدة من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يحظر على البنوك والشركات المالية التي تم الاكتتاب لديها باسهم الشركة المساهمة العامة ان تسمح للجنة المؤسسين بعد اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة سحب اي مبلغ من المبالغ المكتتب بها لديها في تلك الاسهم الا المبالغ التي يجب اعادتها للمكتتبين بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوضع المبالغ المتبقية بعد اعادة تلك المبالغ الى اصحابها تحت تصرف مجلس الادارة الاول للشركة بعد انتخابه.

الإحالة

المادة 112 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية