الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تكون لجنة المؤسسين مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة عن قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة الى اصحابها
من المكتتبين ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة ، واذا تخلفت
عن ذلك لاي سبب من الاسباب فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها بمعدل اعلى سعر للفائدة يقررها البنك
المركزي على الودائع لاجل في البنوك ، ويبدأ سريان هذه الفائدة من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوما المنصوص
عليها في هذه الفقرة.
ب- يحظر على البنوك والشركات المالية التي تم الاكتتاب لديها باسهم الشركة المساهمة العامة ان تسمح للجنة المؤسسين
بعد اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة سحب اي مبلغ من المبالغ المكتتب بها لديها في تلك الاسهم الا المبالغ التي
يجب اعادتها للمكتتبين بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوضع المبالغ المتبقية بعد اعادة تلك المبالغ الى اصحابها
تحت تصرف مجلس الادارة الاول للشركة بعد انتخابه.