الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- على لجنة المؤسسين دعوة جميع المساهمين في الشركة المساهمة العامة الى اجتماع للهيئة التأسيسية ، و ذلك خلال ستين
يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب في اسهم الشركة ، و اذا تخلفت عن توجيه هذه الدعوة خلال هذه المدة تولى المراقب توجيهها
على نفقة الشركة. و يشترط في الدعوة ان توجه في الحالتين قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة التأسيسية للشركة بمدة
اربعة عشر يوما على الاقل.
ب- تطبق على دعوة الهيئة التأسيسية للشركة للاجتماع احكام هذا القانون الخاصة بدعوة الهيئة العامة للشركة المساهمة
العامة الى الاجتماع.