التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 114من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- على لجنة المؤسسين دعوة جميع المساهمين في الشركة المساهمة العامة الى اجتماع للهيئة التأسيسية ، و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب في اسهم الشركة ، و اذا تخلفت عن توجيه هذه الدعوة خلال هذه المدة تولى المراقب توجيهها على نفقة الشركة. و يشترط في الدعوة ان توجه في الحالتين قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة التأسيسية للشركة بمدة اربعة عشر يوما على الاقل. ب- تطبق على دعوة الهيئة التأسيسية للشركة للاجتماع احكام هذا القانون الخاصة بدعوة الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة الى الاجتماع.

الإحالة

المادة 114 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية