التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 113من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

للجنة الاصدارات ان توافق على اصدار الاسهم في الشركات المساهمة العامة عن طريق الطرح الخاص ، وتغطية جميع اسهم الشركة من قبل المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون طرحها للاكتتاب العام وذلك اذا كانت الشركة:- أ- من الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات والمنظمات التابعة لها. ب- من الشركات القابضة. ج- من شركات الاستثمار المشترك. د- من الشركات الاخرى التي تقرر لجنة الاصدارات تطبيق احكام هذه المادة عليها.

الإحالة

المادة 113 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية