التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 115من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة المساهمة العامة احد اعضاء لجنة المؤسسين ، و يتولى ادارة الاجتماع والتوقيع على محضره. ب- يعتبر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة قانونيا اذا حضره مكتتبون يحصلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، فاذا لم يتوفر هذا النصاب تدعو لجنة المؤسسين الهيئة التأسيسية للشركة الى اجتماعين آخرين يعتبر اي منهما قانونيا اذا حضره مكتتبون يحملون ما لا يقل عن (40%) من اسهم الشركة المكتتب بها ، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني و الاجتماع الثالث يعتبر تأسيس الشركة ملغى حكما بصورة نهائية وتعاد الاموال المكتتب بها الى اصحابها بعد حسم نفقات التأسيس التي تقرها لجنة الاصدارات.

الإحالة

المادة 115 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية