الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة المساهمة العامة احد اعضاء لجنة المؤسسين ، و يتولى ادارة الاجتماع والتوقيع
على محضره.
ب- يعتبر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة قانونيا اذا حضره مكتتبون يحصلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها
، فاذا لم يتوفر هذا النصاب تدعو لجنة المؤسسين الهيئة التأسيسية للشركة الى اجتماعين آخرين يعتبر اي منهما قانونيا
اذا حضره مكتتبون يحملون ما لا يقل عن (40%) من اسهم الشركة المكتتب بها ، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني
و الاجتماع الثالث يعتبر تأسيس الشركة ملغى حكما بصورة نهائية وتعاد الاموال المكتتب بها الى اصحابها بعد حسم نفقات
التأسيس التي تقرها لجنة الاصدارات.