الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الرابع
ملكية الاسهم وتداولها
المادة (120)
أ- يصدر مجلس ادارة الشركة المساهمة بعد شروعها باعمالها وثائق مؤقتة للمساهمين فيها تثبت ما يملكه كل منهم في اسهمها
ونسبة المسدد من قيمتها وتختم هذه الوثائق بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها.
ب- بعد تسديد كامل قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة يصدر مجلس ادارتها لكل مساهم شهادات تثبت ما يملكه من الاسهم
في الشركة تحل محل الوثيقة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتختم بخاتم الشركة وتوقع من قبل
المفوضين بالتوقيع عنها ، ويعتبر اصدار هذه الشهادات اقرارا من الشركة بأنها استوفت جميع حقوقها من المساهم عن الاسهم
الواردة فيها ، على ان تتضمن الشهادات البيانات التالية:-
1- اسم الشركة ومركزها الرئيسي.
2- اسم المساهم ، وعدد الاسهم التي يملكها ونوع مساهمته.
3- الارقام المتسلسلة لشهادات ملكية الاسهم.