الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة ، بما في
ذلك القرار باعلان تأسيس الشركة نهائيا ، والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة المؤسسين الى الهيئة التأسيسية.
ب- اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق اي نص او حكم قانوني او خالفت مثل
ذلك النص او الحكم فعليه ان ينذرها خطيا بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها الانذار فاذا لم تمتثل لما
يتطلبه الانذار احالها الى المحكمة.
ج- واما اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان اجراءات تأسيس الشركة
المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطيا بحقها في الشروع في اعمالها ، ويبلغ السوق
نسخة من كتابه.