الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يكون السهم في الشركة المساهمة العامة بعد تسديد ما لا يقل عن (50%) من قيمته الاسمية قابلا للتداول في السوق وفقا
للاحكام المقررة في قانون السوق ، على انه لا يجوز للشركة المساهمة العامة شراء اسهمها لحسابها الخاص الا اذا آلت
اليها باندماج شركة اخرى بها او بشرائها لاسهم شركة اخرى كانت تملك اسهما في رأسمالها ، وعلى الشركة في اي من هذه
الحالات التصرف بهذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ اندماج الشركة الاخرى بها او من تاريخ شراء الاسهم حسب مقتضى الحال.
ب- تنشأ الحقوق والالتزامات بين بائع اسهم الشركة المساهمة العامة والمشتري لها بتاريخ ابرام العقد في السوق وعلى
السوق ان يبلغ الشركة بالعقد خلال ثلاثة ايام على الاكثر من ذلك التاريخ ، وعلى الشركة ان توثق ملكية الاسهم المباعة
وتثبت نقل ملكيتها في سجلاتها ، و اذا تقرر الحجز على اسهم او فرض عليه اي قيد آخر يمنع التصرف به بقرار قضائي فعلى
الشركة قبل تنفيذ القرار الاستيضاح من السوق للتأكد من ان السهم لم تنتقل ملكيته في السوق الى غير المساهم قبل التاريخ
الذي صدر فيه القرار القضائي.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركة تثبيت نقل ملكية الاسهم في سجلاتها خلال ثلاثة ايام على الاكثر
من تاريخ تسلم الشركة لعقد البيع ، و تعتبر الاسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة ايام على تسلم الشركة عقد نقل ملكية تلك
الاسهم.