التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · ملكية الاسهم وتداولها

المادة 125من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يكون تداول اسهم الشركة المساهمة العامة في السوق باطلا في اي حالة من الحالات التالية:- أ- اذا كان السهم مرهونا او محجوزا او مؤشرا عليه بأي قيد يمنع التصرف به وتعتبر الشركة مسؤولة عن بيع السهم المرهون او المحجوز الذي لم يؤشر عليه بذلك. ب- اذا كانت شهادة السهم مفقودة. ج- اذا كان من الاسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل. د- في اي حالة اخرى تحظر فيها القوانين والانظمة المعمول بها تداول سهم اي شركة مساهمة عامة في السوق.

الإحالة

المادة 125 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية