الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العامة ، ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم
، ويكون للشركة حق الاولوية على غيرها في استيفاء ما لم يدفع من الاقساط المستحقة غير المسددة من قيمة السهم وذلك
على الرغم من الرهن الواقع عليه عند بيعه بالمزاد العلني.
ب- يجب ان ينص عقد رهن السهم في الشركة على جميع الشروط المتعلقة به وبخاصة الطرف في العقد الذي ستوؤل اليه ارباح
السهم خلال مدة رهنه.
ج- لا يجوز رفع اشارة الرهن عن السهم في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم الا بناء على اقرار خطي
من المرتهن يسجل في الشركة يتضمن استيفاءه لحقوقه بموجب الرهن او بناء على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية ، الا اذا
تم بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لقرار قضائي.