التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاسهم العينية

المادة 132من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بارقام متسلسلة ، ويؤشر على الشهادة الخاصة بها بأنها اسهم عينية، ولا تعطى هذه الاسهم لمالكيها الا بعد اتمام الاجراءات القانونية لتسليم المقدمات العينية للشركة ، وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها ، وتعتبر صادرة اعتبارا من تاريخ قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة عليها.

الإحالة

المادة 132 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية