الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الخامس
الاسهم العينية
المادة (131)
أ- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد ، وتعتبر من المقدمات
العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية واية حقوق اخرى تقرها الهيئة التأسيسية للشركة ويوافق عليها
الوزير بتنسيب من المراقب.
ب- لا يجوز تسجيل الشركة المساهمة التي يشتمل رأسمالها على اسهم عينية الا بعد تقييم هذه الاسهم عن طريق لجنة من الخبراء
المختصين يشكلها الوزير لهذه الغاية بناءا على تنسيب المراقب ويقرر اتعابها على نفقة الشركة.
ج- على لجنة الخبراء انجاز مهمتها وتقديم تقريرها للوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير بتشكيلها
، ويجوز تمديد مدة عمل هذه اللجنة لمدة تسعين يوما اخرى اذا كانت طبيعة تقدير المقدمات العينية تتطلب هذا التمديد
وبتنسيب من المراقب.
د- اذا كان تقدير لجنة الخبراء متفقا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات او تزيد عليها ، فتستكمل الاجراءات اللازمة
لتسجيل الشركة حسب القيمة المقدرة من المؤسسين.
اما اذا تبين ان تقدير لجنة الخبراء يقل عن تقدير المؤسسين فعلى المؤسسين اما تخفيض عدد الاسهم بما يتفق وتقدير لجنة
الخبراء او تقديم مقدمات اضافية يجري تقديرها وفقا للقواعد السابقة بمعرفة ذات الخبراء ويجوز للوزير تعيين لجنة خبراء
غيرهم لهذه الغاية.
هـ- اذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير بناءا على تنسيب المراقب رفض تسجيل الشركة او تشكيل لجنة
خبراء ثانية. و يعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية نهائيا فاذا لم يقبل به المؤسسون على الوزير رفض قبول المقدمات العينية.