الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بأحدى الطرق التالية او اية طرق اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة ويوافق عليها
الوزير بناءا على تنسيب مبرر من المراقب:
أ- بطرح الاسهم للاكتتاب العام وفي هذه الحالة يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي في اسهم الشركة المنصوص عليه في هذا
القانون وبخاصة الإعلان عن طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام ونشرة الإصدار ومدة الاكتتاب المطروحة للاكتتاب العام
وإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يجوز بموافقة الوزير السماح بتغطية الأسهم المتبقية بالاكتتاب
الخاص وإذا لم يتحقق ذلك يجوز للوزير قبول الزيادة في رأس المال إلى مقدار ما وصلت إليه الاكتتابات.
ب- عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم بموافقة الوزير بناءا على تنسيب المراقب.
ج- بضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة وفقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون.
د- برسملة ديون الشركة أو أي جزء منها وفقا لأحكام هذا القانون.
هـ- بتحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكام هذا القانون.