التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة 136من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بأحدى الطرق التالية او اية طرق اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة ويوافق عليها الوزير بناءا على تنسيب مبرر من المراقب: أ- بطرح الاسهم للاكتتاب العام وفي هذه الحالة يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي في اسهم الشركة المنصوص عليه في هذا القانون وبخاصة الإعلان عن طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام ونشرة الإصدار ومدة الاكتتاب المطروحة للاكتتاب العام وإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يجوز بموافقة الوزير السماح بتغطية الأسهم المتبقية بالاكتتاب الخاص وإذا لم يتحقق ذلك يجوز للوزير قبول الزيادة في رأس المال إلى مقدار ما وصلت إليه الاكتتابات. ب- عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم بموافقة الوزير بناءا على تنسيب المراقب. ج- بضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة وفقا لأحكام المادة (138) من هذا القانون. د- برسملة ديون الشركة أو أي جزء منها وفقا لأحكام هذا القانون. هـ- بتحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 136 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية