التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة 137من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- لمساهمي الشركة المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ موافقة الوزير على زيادة رأس مال الشركة حق الأولوية في تغطية مالا يزيد على (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة. ب- أما إذا كان لدى الشركة إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم فللمساهمين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة مع مالكي تلك الإسناد حق الأولوية في تغطية ما لا يزيد على (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع هذه النسبة بين أولئك المساهمين و مالكي الإسناد بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة. ج- على الشركة أن تنشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل بتضمن دعوة المساهمين المسجلين في الشركة ومالكي إسناد القرض لاستعمال حق الأولوية الممنوح لهم بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان ينتهي بعدها ذلك الحق. د- تطرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام بسعر الإصدار المقرر بعد انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين ومالكي إسناد القرض بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وذلك بإعلان تنشره الشركة لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية ويتضمن الإعلان قيمة السهم وعلاوة الإصدار ومدة الاكتتاب والبنوك والشركات المالية المعتمدة لذلك. هـ- يجوز للمساهمين ولمالكي إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تغطية ما يتبقى من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام الذي لم تتم تغطيتها خلال مدة طرحها للاكتتاب العام بمقتضى هذا القانون. و- تنشر الإعلانات المنصوص عليها في هذه المادة في غير أيام العطل الرسمية وذلك تحت طائلة البطلان.

الإحالة

المادة 137 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية