الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
مع مراعاة أحكام وشروط زيادة رأس المال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير في الحالات
التي تقتضيها اعتبارات اقتصادية مبررة وتقتضيها مصلحة الشركة أن يقرر ما يلي:-
أ- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة بضم الاحتياطي الاختياري المتراكم لدى الشركة بالقيمة الاسمية للسهم وفي هذه
الحالة يعطى للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ موافقة مجلس الوزراء أسهما مجانية توزع على المساهمين بنسبة
أسهم كل منهم في الشركة بعد استيفاء ضريبة رأسمالية على هذه الرسملة بمعدل 15% من قيمة الاحتياطي الاختياري المقرر
رسملته تستوفي من أصل هذا الاحتياطي قبل توزيعه على المساهمين بشكل أسهم ولا يجوز تكرار مثل هذه الزيادة قبل مضي خمس
سنوات.
ب- زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون المترتبة عليها كلها أو أي جزء منها بموافقة خطية من أصحاب هذه الديون.