التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة

المادة 138من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

مع مراعاة أحكام وشروط زيادة رأس المال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير في الحالات التي تقتضيها اعتبارات اقتصادية مبررة وتقتضيها مصلحة الشركة أن يقرر ما يلي:- أ- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة بضم الاحتياطي الاختياري المتراكم لدى الشركة بالقيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعطى للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ موافقة مجلس الوزراء أسهما مجانية توزع على المساهمين بنسبة أسهم كل منهم في الشركة بعد استيفاء ضريبة رأسمالية على هذه الرسملة بمعدل 15% من قيمة الاحتياطي الاختياري المقرر رسملته تستوفي من أصل هذا الاحتياطي قبل توزيعه على المساهمين بشكل أسهم ولا يجوز تكرار مثل هذه الزيادة قبل مضي خمس سنوات. ب- زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون المترتبة عليها كلها أو أي جزء منها بموافقة خطية من أصحاب هذه الديون.

الإحالة

المادة 138 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية