الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل السابع
تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة
المادة (139)
أ- يجري تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها
بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها ، على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة
(140) من هذا القانون.
ب- يجوز أن يجري التخفيض بإحدى الطرق التالية:-
1- تنزيل قيمة الأسهم الإسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذ كانت فائضة على حاجة الشركة.
2- تنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء
منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.
ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات إلى أقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة
(98) من هذا القانون.