التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 166من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ، و على كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارا خطيا بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة ، وأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته و أولاده القاصرين حصصا أو أسهما فيها إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الأخرى ، وأن يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير. ب- على مجلس إدارة الشركة أن يزود المراقب والسوق بنسخ من البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة و التغيير الذي يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تقديمها أو تقديم أي تغيير طرأ عليها.

الإحالة

المادة 166 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية