الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوا في مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو لأي
مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام.
ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي
هو عضو في مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها.
ج- لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في العقود و المشاريع و الارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين
الاشتراك في العروض على قدم المساواة فإذا كان العرض الأنسب مقدما من أحد المذكورين في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجب
ان يوافق ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به ، وتجدد هذه
الموافقة سنويا من مجلس الإدارة إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة يعزل من منصبه أو وظيفته في
الشركة التي هو فيها.