نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3597، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1989
- المواد
- 321
- آخر تعديل
- 1989
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الشركات غير ساري
رقم 1 لسنة 1989 · 321 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الشركات رقم 26 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1989 قانون معدل لقانون الشركات رقم 26 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 30
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 30 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (30)
المواد 321
المادة 1
المادة 2
المادة (2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء …
المادة 3
المادة( 3) أ - تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة من تلك المسائل ، فيرجع فيها الى قانون التجارة، فان لم يوجد فيه فيرجع فيها الى …
المادة 4
المادة 5
المادة (5) أ - لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية ، كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشهبة الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في …
المادة 6
المادة (6) مع مراعاة احكام المادتين (7) و ( 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الانواع التالية: - أ - شركة التضامن ب - شركة التوصية البسيطة ج - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د - شركة التوصية بالاسهم ه …
المادة 7
المادة (7) أ - تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى ، والشركات العربيةالمشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، وتخضع هذه …
المادة 8
المادة (8) على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: - أ- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير المالية والوزير المختص الموافقة على تحويل اي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة كامل …
المادة 9
الفصل الاول تأسيس شركة التضامن وتسجيلها المادة (9) أ - تتألف شركة التضامن من عدد من الاشخاص الطبيعين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث، على ان تراعي في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10) و ( 30) من …
المادة 10
المادة (10) أ- يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء فيها، او من لقب او كنية كل منهم، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او اسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال او ما يفيد معنى …
المادة 11
المادة (11) تسجل شركة التضامن في المملكة وفقا للاجراءات التالية: - أ - يقدم طلب التسجيل الى المراقب وترفق به النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا، مع بيان يوقعه كل منهم امام المراقب او امام من يفوضه خطيا بذلك ، ويجوز توقيع …
المادة 12
ينظم المراقب سجلا خاصا يسجل فيه شركات التضامن بارقام متسلسلة حسب تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم …
المادة 13
المادة (13) لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء، ولا يؤثر هذا التغيير اوالتعديل على ما للشركة من حقوق ، وما عليها من التزامات ، كما لا يكون سببا في ابطال اي تصرف او …
المادة 14
المادة (14) اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه …
المادة 15
المادة (15) ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر المنصوص عليها في المواد (11) و ( 13) و ( 14) من هذا القانون لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة او على التغيير الطارئ عليها او على قيامها، كما لا يؤثر على حق الغير او مصلحته في …
المادة 16
المادة (16) أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الارباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في …
المادة 17
المادة (17) أ - يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة اسماء الشركاء المفوضيين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم. وعلى الشخص المفوض ان يقوم باعمال الشركة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود …
المادة 18
المادة (18) أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكا فيها او لم يكن يقوم بالعمل لصالحها بكل امانة واخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويرعى مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن اعمال الشركة ومعلومات وبيانات …
المادة 19
أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك او لم يطلبوا ما يلي:- 1- حسابا عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي …
المادة 20
أ- اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ومعينا في عقد الشركة بتلك الصفة فلا يجوز عزله من ادارتها الا بموافقة جميع الشركاء او بقرار من المحكمة واما اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ولكنه معين بتلك الصفة …
المادة 21
لا يجوز للشريك في شركة التضامن القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء جميعا:- أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه. ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص طبيعي او معنوي آخر اذا كان موضوع …
المادة 22
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة …
المادة 23
المادة 24
تحفظ دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها في المركز الرئيسي لها او في المحل الذي تمارس فيه اعمالها، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها، والحصول على نسخ او صور منها، ويعتبر باطلا اي …
المادة 25
المادة 26
أ- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها، ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون …
المادة 27
لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه عليها الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الاموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع …
المادة 28
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة، اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:- 1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعارا خطيا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب …
المادة 29
أ- يجوز ضم شريك او اكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقدالشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولا عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامنا لها بامواله الخاصة. ب- تسري احكام الفقرة …
المادة 30
أ- اذا توفي احد الشركاء في شركة التضامن فتبقى الشركة قائمة ويستمر وجودها وينضم اليها ورثة الشريك المتوفى اذا كان الشركاء قد اتفقوا على ذلك في عقد الشركة قبل وفاة الشريك ولم يكن بينهم قاصر او فاقد للاهلية القانونية، واما اذا كان اي منهم …
المادة 31
المادة 32
المادة (32) تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:- أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة تضامن اخرى. ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء اكانت المدة الاصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء. ج- بانتهاء …
المادة 33
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء، وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او اهمالا في ادارة شؤونها او في …
المادة 34
أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعليها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، وللمراقب في هذه الحالة اما امهال الشركة للعودة الى ممارسة اعمالها خلال مدة يحددها لها، او ان يقرر الغاء تسجيل الشركة …
المادة 35
أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك شطب تسجيلها في حالة تصفية، وتتم تصفية اموالها وتقسيمها بين الشركاء وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، …
المادة 36
اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد اجوره من قبلهم، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم، واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او …
المادة 37
أ- على المصفي لشركة التضامن ان يبدأ عمله باعداد قائمة تتضمن اموال الشركة وموجوداتها، وان يعمل على تحديد ما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له ان يتنازل عن اي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة …
المادة 38
يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقا لاحكام هذا القانون واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الاولوية القانونية المقررة …
المادة 39
أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية، وتستعمل اموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاموال التي قدمها الشركاء لاغراض تلك التسوية …
المادة 40
على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها، ويبلغ المراقب في جميع حالات واسباب التصفية …
المادة 41
المادة (41) تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:- أ- الشركاء المتضامنون:- وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون …
المادة 42
لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على اسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة (و شركاه) الى اسمه كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فاذا ادرج بناء على …
المادة 43
لا يجوز للشريك الموصي المساهمة في ادارة الشركة او التدخل في هذه الادارة او ممارسة اي عمل من اعمالها، ولو بناء على توكيل او تفويض بذلك، والا كان مسؤولا كشريك متضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، او بنسبة ما ترتب عليها جراء …
المادة 44
أ- للشريك الموصي ان يطلع على دفاتر شركة التوصية البسيطة وحساباتها، والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها، وأن يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها. ب- للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته …
المادة 45
المادة 46
يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم او أكثريتها، على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة (49) أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او اكثر، يمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة، مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء، على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات. ب- لا تتمتع شركة …
المادة 50
المادة 51
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فاذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة، او صدر عنه ما يدل الغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلا، واصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه الغير بالتضامن.
المادة 52
المادة 53
المادة (53) أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين شخصا، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها …
المادة 54
يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الاردني، على ان لا يقل عن ثلاثين الف دينار مقسما الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الاقل غير قابلة للتجزئة، على انه اذا تملكها اكثر من شخص واحد لاي سبب وجب على الشركاء …
المادة 55
تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها، ويجب ان تضاف اليه عبارة (محدودة المسؤولية) وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها.
المادة 56
لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها للاكتتاب العام او زيادة رأس مالها او الاقتراض بهذه الطريقة، ولا يحق لها اصدار اسهم او اسناد قرض قابلة للتداول ويخضع انتقال حصص الشركاء فيها للشروط التي يتضمنها نظامها، والاحكام المنصوص عليها …
المادة 57
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقا بعقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وتوقع امام المراقب او من يفوضه خطيا بذلك، او امام الكاتب العدل. ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة …
المادة 58
أ- تودع الحصص النقدية في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى احد البنوك في المملكة ، ولا يجوز تسليمها الا الى مدير الشركة او هيئة المديرين فيها بعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة والاعلان عنها. واما الحصة او الحصص العينية التي تقدم من اي …
المادة 59
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذا تبين ان البيانات الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها لا تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه او لا تتعارض مع اي …
المادة 60
أ- يتولى ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير او هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على خمسة وفي جميع الاحوال يتم انتخاب المدير او المديرين من الهيئة العامة للشركة لمدة سنتين، وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها …
المادة 61
يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديرا منفردا لها او احد اعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولا تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه اي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها.
المادة 62
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة المديرين فيها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر، والتقرير السنوي عن اعمال الشركة وانجازاتها ومشاريعها وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة …
المادة 63
يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، او لاي مدير من اعضاء هيئة المديرين فيها القيام بأي من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة عزله من ادارة الشركة والزامه بضمان الضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء بسبب مخالفته لاحكام هذه المادة. أ- تولي …
المادة 64
1- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ، وتعقد اجتماعا سنويا واحدا خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية للشركة ، بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما. ب- …
المادة 65
أ- يكون الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونيا بحضور عدد من الشركاء يمثلون اكثر من نصف رأسمال الشركة اصالة ووكالة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر …
المادة 66
1- يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الامور التالية:- 1- مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة واوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة. 2- مناقشة …
المادة 67
1- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي لمناقشة الامور التالية ولا يجوز مناقشة اي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى الاجتماع:- 1- تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها على ان ترفق التعديلات المقترحة …
المادة 68
أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة (75) من هذا القانون. ب- على المراقب ان ينشر اعلانا على نفقة الشركة ذات المسؤولية …
المادة 69
المادة 70
أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. ب- للهيئة العامة في الشركة ذات …
المادة 71
أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء ، تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:- 1- اسم الشريك ، ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته …
المادة 72
أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصته او حصصه في رأس مال الشركة الى اي من الشركاء فيها او لغيرهم بموجب سند تحويل وفقا لصيغة محددة في نظام الشركة ولا يسمع اي احتجاج بهذا التنازل تجاه الشركة او الشركاء فيها او تجاه …
المادة 73
أ- اذا أراد احد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيع حصته في الشركة او التنازل عنها فيترتب عليه ان يقدم طلبا بذلك الى مدير الشركة او هيئة المديرين يتضمن السعر الذي يطلبه، ويكون للشركاء الاولوية في الشراء بالسعر المعروض. ب- اذا …
المادة 74
أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص احد الشركاء المدينين في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة. واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها، او تعذر الاتفاق على السعر الذي …
المادة 75
اذازادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأس مالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة ، او باستمرار قيامها. واما اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع …
المادة 76
المادة 77
المادة (77) تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما:- أ- شركاء متضامنون:- ويتألفون من عدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين ويكون الشريك المتضامن مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة …
المادة 78
لا يجوز ان يقل رأس مال شركة التوصية بالاسهم عن مائة الف دينار ، يقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ، قيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة، ويشترط في ذلك ان لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب العام او للطرح …
المادة 79
المادة 80
المادة 81
أ- يتولى ادارة شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن واحد او اكثر يحدد عددهم في نظام الشركة والصلاحيات المخولة اليهم والواجبات التي يجب عليهم القيام بها. وتطبق على مدير شركة التوصية البسيطة او مديروها اذا كانوا اكثر من واحد احكام وقواعد مسؤولية …
المادة 82
تسري احكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالاسهم، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامور التالية:- أ- بمسؤولية الشركاء عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بالتكافل والتضامن في جميع …
المادة 83
أ- تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالاسهم من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين، ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية او غير عادية ومناقشة الامور المعروضة عليها والاشتراك في التصويت على القرارات …
المادة 84
يكون لشركة التوصية بالاسهم مجلس للرقابة من ثلاثة اعضاء على الاقل يتولى الشركاء المساهون انتخابهم من بينهم سنويا لمدة سنة واحدة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، دون ان يكون للشركاء المتضامنين في الشركة حق الاشتراك في الانتخاب.
المادة 85
يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراقبة سير اعمال الشركة ، والتحقق من صحة اجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة او مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك الاعمال والاجراءات. ب- الاطلاع على قيود الشركة …
المادة 86
على مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم ان يقدم للمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها، ويعرض هذا التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي، وترسل نسخة منه الى لجنة …
المادة 87
المادة 88
تنقضي شركة التوصية بالاسهم وتصفى بالاسباب التي تنقضي بها شركة التوصية البسيطة و تنقضي بانسحاب الشريك المتضامن القائم بادارة الشركة او وفاته او الحجر عليه او اشهار افلاسه الا اذا نص نظام الشركة على غير ذلك ، او اذا وافق الشركاء المتضامنون …
المادة 89
المادة 90
الفصل الاول تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها المادة 90 أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول والتحويل والدمج وفقا لاحكام هذا القانون. ب- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها …
المادة 91
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها ، و تكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار ما …
المادة 92
ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة العامة لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتألف من عدد لا يقل عن عضوين ولا يزيد على خمسة اعضاء ، تتولى القيام بالمهام و الاعمال التالية:- أ- تعيين المفوضين من اعضاء اللجنة بالتوقيع عنها في الامور المالية …
المادة 93
أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاصدارات) تشكل على النحو التالي:- 1- الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة رئيسا 2- نائب محافظ البنك المركزي الاردني نائبا للرئيس 3- الامين العام لوزارة المالية عضوا 4- المدير العام لسوق عمان المالي عضوا 5- مراقب …
المادة 94
تمارس (لجنة الاصدارات) المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، و بخاصة ما يلي:- أ- تنظيم مواعيد اصدار الاوراق المالية بالتنسيق مع السوق بما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال. ب- الموافقة على نشرات الاصدار وشروطها بعد دراستها …
المادة 95
تسجل الشركة المساهمة العامة وفقا للاجراءات التالية:- أ- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل لجنة المؤسسين الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقا بما يلي: 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الاساسي. 3- قائمة باسماء مؤسسي الشركة. 4- دراسة …
المادة 96
لا يجوز القيام بأي عمل من الاعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون:- أ- اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بانواعه المختلفة. ب- الشركات ذات الامتياز.
المادة 97
أ- على الوزير بناءا على تنسيب المراقب ان يصدر قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المؤسسين. ب- للوزير قبل الموافقة على التسجيل …
المادة 98
المادة (98) أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة بالدينار الاردني ، و لا يجوز ان يقل عن (500.000) خمسمائة الف دينار ، و يقسم الى اسهم متساوية بالقيمة ، و تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ب- تكون اسهم الشركة المساهمة العامة …
المادة 99
يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم ، على ان يختاروا في الحالتين …
المادة 100
أ- اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية ، تسدد قيمتها دفعة واحدة او على اقساط خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل ويجوز ان تكون اسهم الشركات عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون ، …
المادة 101
أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين فيها وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم وارقامها ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين ، وللشركة ان تودع نسخة من هذه السجلات لدى اي جهة …
المادة 102
المادة (102) أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية النسبة المحددة في نظامها من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها على ان لا تقل هذه النسبة عن (20%) من رأس مال الشركة ، وان لا تزيد على …
المادة 103
يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل على منح الشركة حق الشروع في العمل ويعتبر باطلا اي تصرف يخالف احكام هذه المادة ، و يستثنى من هذا الحظر انتقال السهم التأسيسي للورثة وبين الزوجين وللاصول والفروع …
المادة 104
أ- على (لجنة المؤسسين) اعداد نشرة اصدار قبل طرح اسهم الشركة المساهمة العامة للاكتتاب العام وفقا للمتطلبات التي يحددها السوق وتوافق عليها لجنة الاصدارات. ب- تطرح (لجنة المؤسسين) اسهم الشركة للاكتتاب العام من خلال نشرة الاصدار التي تم …
المادة 105
المادة 106
المادة 107
أ- يجري الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة لدى البنوك والشركات المالية المرخصة بقبول الاكتتاب في الاوراق المالية على ان لا يقل عددها عن خمسة ، و تراعى في ذلك اي تعليمات اجرائية يصدرها الوزير على ان لا تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- …
المادة 108
أ- لا يجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في تلك الاسهم الا اذا كان شخصا اعتباريا. و يحظر الاكتتاب الوهمي او باسماء وهمية و ذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يترتب على البنوك …
المادة 109
أ- يستمر الاكتتاب العام في اسهم الشركة المساهمة العامة لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ، فاذا لم يبلغ مجموع ما اكتتب به. في اسهم الشركة في نهاية هذه المدة ثلثي رأس مال الشركة ، فعلى المؤسسين القيام بأحد الاجراءين التاليين …
المادة 110
على لجنة المؤسسين تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة المساهمة العامة ببيان عن الوثائق البنكية التي تعزز نتائج الاكتتاب ، و كشف باسماء المكتتبين ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
المادة 111
اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب العام فيترتب على لجنة المؤسسين تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب بها ، على ان يتم هذا التخصيص باشراف المراقب.
المادة 112
أ- تكون لجنة المؤسسين مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة عن قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة الى اصحابها من المكتتبين ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب العام في اسهم الشركة ، واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من …
المادة 113
للجنة الاصدارات ان توافق على اصدار الاسهم في الشركات المساهمة العامة عن طريق الطرح الخاص ، وتغطية جميع اسهم الشركة من قبل المؤسسين وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون طرحها للاكتتاب العام وذلك اذا كانت الشركة:- أ- من الشركات التي تؤسس في …
المادة 114
أ- على لجنة المؤسسين دعوة جميع المساهمين في الشركة المساهمة العامة الى اجتماع للهيئة التأسيسية ، و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب في اسهم الشركة ، و اذا تخلفت عن توجيه هذه الدعوة خلال هذه المدة تولى المراقب توجيهها على نفقة …
المادة 115
أ- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة المساهمة العامة احد اعضاء لجنة المؤسسين ، و يتولى ادارة الاجتماع والتوقيع على محضره. ب- يعتبر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة قانونيا اذا حضره مكتتبون يحصلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ، فاذا …
المادة 116
أ- اذا توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (115) من هذا القانون للهيئة التأسيسية في اي اجتماع تعقده بمقتضى تلك المادة فتتولى القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن معلومات وبيانات …
المادة 117
المادة 118
اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته ، فاذا لم يتمكن من ذلك لاي سبب من …
المادة 119
أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة ، بما في ذلك القرار باعلان تأسيس الشركة نهائيا ، والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة المؤسسين الى الهيئة التأسيسية. ب- اذا تبين للمراقب …
المادة 120
المادة (120) أ- يصدر مجلس ادارة الشركة المساهمة بعد شروعها باعمالها وثائق مؤقتة للمساهمين فيها تثبت ما يملكه كل منهم في اسهمها ونسبة المسدد من قيمتها وتختم هذه الوثائق بخاتم الشركة وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها. ب- بعد تسديد كامل …
المادة 121
المادة 122
للمساهم ان يسدد اي قسط من قيمة السهم الذي يملكه في الشركة المساهمة العامة قبل موعد استحقاقه ، ويقيد في حساب خاص لدى الشركة ، ولا يجوز للمساهم او لغيره استرداده كما لا يستحق للمساهم عنه اي ارباح او فائدة.
المادة 123
أ- يعتبر المساهم في الشركة المساهمة العامة مدينا لها بالقسط غير المدفوع من قيمة اي سهم من اسهمه في الشركة ،فاذا لم يسدد ذلك القسط قبل انتهاء اليوم المعين لتسديده فعلى مجلس ادارة الشركة ان يحقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره البنك المركزي …
المادة 124
أ- يكون السهم في الشركة المساهمة العامة بعد تسديد ما لا يقل عن (50%) من قيمته الاسمية قابلا للتداول في السوق وفقا للاحكام المقررة في قانون السوق ، على انه لا يجوز للشركة المساهمة العامة شراء اسهمها لحسابها الخاص الا اذا آلت اليها باندماج …
المادة 125
يكون تداول اسهم الشركة المساهمة العامة في السوق باطلا في اي حالة من الحالات التالية:- أ- اذا كان السهم مرهونا او محجوزا او مؤشرا عليه بأي قيد يمنع التصرف به وتعتبر الشركة مسؤولة عن بيع السهم المرهون او المحجوز الذي لم يؤشر عليه بذلك. ب- …
المادة 126
أ- يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العامة ، ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة وفي وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم ، ويكون للشركة حق الاولوية على غيرها في استيفاء ما لم يدفع من الاقساط المستحقة غير المسددة من قيمة السهم وذلك على الرغم من …
المادة 127
اذا صدر قرار قضائي او من جهة رسمية مختصة بما في ذلك السوق بحجز اي سهم من اسهم الشركة المساهمة العامة فتوضع اشارة الحجز في سجل المساهمين في الشركة بعد تبليغها ذلك القرار ، و لا ترفع الاشارة الا بناء على قرار صادر من الجهة التي اصدرته.
المادة 128
لا يجوز حجز اموال الشركة المساهمة العامة تأمينا للدين المترتب على احد المساهمين فيها او لاستيفائه ، ولكن يجوز حجز السهم الذي يملكه اي مساهم في الشركة وحصته من ارباحها تأمينا للدين المترتب عليه او لاستيفائه.
المادة 129
المادة 130
اذا فقدت وثيقة المساهمة في الشركة المساهمة العامة او تلفت فلمالكها المسجل في الشركة ان يطلب منها وثيقة بدلا من الوثيقة المفقودة او التالفة ، على ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين وان يذكر في الاعلان رقم الوثيقة وعدد الاسهم. وتصدر …
المادة 131
المادة (131) أ- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد ، وتعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية واية حقوق اخرى تقرها الهيئة التأسيسية للشركة ويوافق …
المادة 132
تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بارقام متسلسلة ، ويؤشر على الشهادة الخاصة بها بأنها اسهم عينية، ولا تعطى هذه الاسهم لمالكيها الا بعد اتمام الاجراءات القانونية لتسليم المقدمات العينية للشركة ، وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها ، …
المادة 133
يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية في الشركة ، غير انه يحظر تحت طائلة البطلان تداول الاسهم العينية قبل مرور سنتين على اصدارها ، الا اذا كان تداولها بين المؤسسين انفسهم واصولهم …
المادة 134
تعتبر الاسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة الناتجة عن اندماج شركة اخرى او اكثر معها اسهما عينية ، و لكن لا يسري عليها حظر التداول المنصوص عليه في المادة (133) من هذا القانون اذا كانت الشركة المندمجة تتداوله قبل الاندماج.
المادة 135
المادة (135) أ- يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأس مالها اذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بكامله ، وللوزير بتنسيب من المراقب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة اذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بنسبة 80% على الاقل وللوزير في هذه …
المادة 136
للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بأحدى الطرق التالية او اية طرق اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة ويوافق عليها الوزير بناءا على تنسيب مبرر من المراقب: أ- بطرح الاسهم للاكتتاب العام وفي هذه الحالة يجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي في اسهم …
المادة 137
أ- لمساهمي الشركة المساهمة العامة المسجلين في سجلاتها بتاريخ موافقة الوزير على زيادة رأس مال الشركة حق الأولوية في تغطية مالا يزيد على (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة. ب- …
المادة 138
مع مراعاة أحكام وشروط زيادة رأس المال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير في الحالات التي تقتضيها اعتبارات اقتصادية مبررة وتقتضيها مصلحة الشركة أن يقرر ما يلي:- أ- زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة بضم …
المادة 139
المادة (139) أ- يجري تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها ، على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في …
المادة 140
أ- يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي …
المادة 141
المادة (141) إسناد القرض أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة وتطرحها للاكتتاب العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون للحصول على قرض لا تقل مدته عن خمس سنوات ، وتتعهد الشركة بموجب هذه الإسناد …
المادة 142
يشترط في إسناد القرض ما يلي:- أ- موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناءا على توصية مجلس الإدارة. ب- أن يكون رأسمال الشركة المكتتب به قد سدد بكامله. ج- أن لا تتجاوز قيمة إسناد القرض رأسمال الشركة المدفوع إلا إذا أجازت لجنة الإصدارات …
المادة 143
المادة 144
المادة (144) أ- تعد الشركة المصدرة لإسناد القرض نشرة الإصدار بالتعاون مع مدير الإصدار الذي يمثل الشركة أو الشركات التي تتولى إدارة إصدارات الأسهم وإسناد القرض. ب- يجب أن تشتمل نشرة إصدار الاسناد على جميع المعلومات المتعلقة بعناصر الإصدار …
المادة 145
تقسم أسناد القرض من حيث ملكيتها إلى النوعين التاليين:- أ- اسناد قرض اسمية تسجل بأسماء مالكيها وتنتقل ملكيتها وفقا لأحكام قانون السوق ويوثق البيع في سجلات الشركة التي أصدرت السند ، وتنشأ ملكية السند من تاريخ توثيق عقد البيع في السوق. ب- …
المادة 146
أ- تكون أسناد القرض بقيمة إسمية واحدة في الإصدار الواحد وتصدر شهادات الإسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول. ب- يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الإسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار و في جميع الحالات يسدد السند بقيمته الإسمية.
المادة 147
تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فإذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد …
المادة 148
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:- أ- على وجه السند: 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها أن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض إذا كان السند إسميا. 3- رقم السند ونوعه وقيمته الإسمية ومدته وسعر الفائدة. ب- …
المادة 149
إذا كانت أسناد القرض مضمونة بأموال غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأمينا للقرض وفقا للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أموال …
المادة 150
أ- لا يجوز تغيير أي شرط من شروط نشرة الإصدار بعد إبرام عقد القرض إلا بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يحق للمكتتب بإسناد القرض أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال اكتتابه وإلزام الشركة المقترضة برد قيمة اكتتابه إليه إذا خالفت الشركة أي شرط من …
المادة 151
المادة 152
لمجلس الإدارة بموافقة لجنة الإصدارات أن يكتفي بقيمة الإسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الأسناد الصادرة خلال المدة المقررة ولم يكن للشركة متعهد بالتغطية على أن لا تقل هذه التغطية عن (50%) من قيمة الأسناد المصدرة.
المادة 153
يجوز للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للأحكام التالية:- أ- أن يتضمن قرار الهيئة العامة ونشرة الإصدار جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الأسناد إلى أسهم وأن يتم التحويل بموافقة مالكيها وبالشروط وطبقا للأسس …
المادة 154
أ- تتكون حكما من مالكي اسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي أسناد القرض. ب- لهيئة مالكي اسناد القرض الحق أن تعين أمينا للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لأسناد القرض. ج- يشترط في أمين الإصدار أن يكون شركة أردنية متخصصة بممارسة هذا …
المادة 155
أ- تكون مهمة هيئة مالكي إسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإًصدار. ب- تجتمع هيئة مالكي أسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للاسناد ويتولى أمين …
المادة 156
يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:- أ- تمثيل هيئة مالكي أسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أي جهة أخرى. ب- تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض. ج- القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي أسناد القرض والمحافظة …
المادة 157
المادة 158
أ- على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريا على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي أسناد القرض عن مرة واحدة في السنة. ب- تدعى هيئة مالكي الأسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة …
المادة 159
المادة 160
المادة (160) أ- يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقا لما يحدده نظام الشركة ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام هذا القانون ، …
المادة 161
أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون أي شخص مالكا لها في الشركة حتى يكون مؤهلا ليترشح لعضوية مجلس إدارتها ويكون عضوا فيه ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة او مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف …
المادة 162
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضوا فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي:- أ- بعقوبة جنائية. ب- بأي عقوبة جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة …
المادة 163
أ- إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة فتمثل في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر ، وذلك حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة ، ويتمتع العضو الذي تعينه لتمثيلها في مجلس الإدرة بجميع …
المادة 164
إذا كان المساهم في الشركة المساهمة العامة شخصا اعتباريا من غير الأشخاص الاعتبارية العامة، وانتخب عضوا في مجلس إدارة الشركة فيترتب عليه أن يسمي شخصا طبيعيا خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية في المجلس ليمثله في …
المادة 165
أ- ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسا ونائبا له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه ، كما ينتخب من بين أعضائه واحدا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقا لما يقرره …
المادة 166
أ- على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ، و على كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارا خطيا بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في …
المادة 167
لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه ، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أيا من أولئك …
المادة 168
أ- يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:- 1- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها، مقارنة مع …
المادة 169
على مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
المادة 170
يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، على أن يصدق التقرير من رئيس مجلس الإدارة ، ويزود كل من المراقب والسوق بنسخة من التقرير خلال ثلاثين يوما من تقديمه للمجلس.
المادة 171
أ- يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة في مركزها الرئيسي كشفا مفصلا لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية:- 1- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس …
المادة 172
أ- يوجه مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الدعوة للمساهمين فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة وترسل الدعوة لكل منهم بالبريد العادي قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع …
المادة 173
يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين و لمرة واحدة على الأقل ، وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوم من ذلك الموعد ، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة …
المادة 174
أ- يجوز لشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في …
المادة 175
المادة 176
أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوا في مجلس إدارة اي شركة مساهمة عامة إلا إذا كان ممثلا للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام. ب- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة …
المادة 177
إذا انتخب أي شخص عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة وكان غائبا عند انتخابه فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.
المادة 178
أ- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب. ويتبع هذا الإجراء كلما اشغر مركز في مجلس الإدارة ، ويبقى تعيين العضو …
المادة 179
أ- تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة ، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور ، على أن لا ينص فيها على ما يخالف أحكام هذا …
المادة 180
أ- يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه و الأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس …
المادة 181
أ- يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاية ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت إشرافه ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط …
المادة 182
يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس ويحدد راتبه يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
المادة 183
أ- يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس …
المادة 184
تلتزم الشركة المساهمة العامة بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارتها وبالتصرفات التي يجريها في حدود اختصاصه كما تلتزم الشركة بتعويض أي ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التي يقوم بها أي من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة …
المادة 185
أ- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها و لنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء …
المادة 186
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في …
المادة 187
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز التقصير …
المادة 188
المادة 189
المادة 190
أ- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الاحتياطيات والضرائب وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة. ب- إذا كانت الشركة في مرحلة …
المادة 191
المادة 192
أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور أربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، …
المادة 193
أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل عن (30%) …
المادة 194
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات لأي شخص …
المادة 195
أ- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين …
المادة 196
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مدققي حساباتها أو كليهما تبليغ المراقب إذا تبين أن الشركة تعاني من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين فيها أو على دائنيها وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في …
المادة 197
اجتماع الهيئة العامة العادي المادة (197) تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع …
المادة 198
يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيا اذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه رئيس مجلس ادارة الشركة الدعوة إلى الهيئة العامة لعقد اجتماع ثان خلال عشرة أيام من …
المادة 199
أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:- 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 2- تقرير مجلس الادارة عن …
المادة 200
اجتماع الهيئة العامة غير العادي أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من …
المادة 201
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بحيث يعقد خلال …
المادة 202
يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع.
المادة 203
أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 2- اندماج الشركة في شركة أخرى. 3- تصفية الشركة وفسخها. 4- إقالة رئيس …
المادة 204
المادة 205
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة المادة (205) أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما. ب- على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل …
المادة 206
لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة سدد ما عليه من أقساط مستحقة لها وكان مسجلا في سجلات الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة ا لأمور المعروضة عليها و التصويت على قراراتها بشأنها بعدد من …
المادة 207
أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهما آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة المراقب، على أن تودع القسيمة في مركز …
المادة 208
أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف من موظفي …
المادة 209
أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتبا من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عددا من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى …
المادة 210
المادة( 210) على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد اجتماعها، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص القانون …
المادة 211
أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقا لاحكام هذا القانون …
المادة 212
المادة 213
أ- تبدأ السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ب- اذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الاول من السنة …
المادة 214
المادة( 214) أ- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها الا من ارباحها وعليها ان تقتطع ما نسبته( 10% ) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين الا بعد اجراء …
المادة 215
أ- للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على (20% ) من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الاغراض …
المادة 216
على الشركة المساهمة العامة ان تخصص ما لا يقل عن ( 1% ) من ارباحها السنوية الصافية لانفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها ولها ان تقدم هذه المخصصات الى الهيئات الاخرى المعنية بذلك لتقوم بالبحث العلمي والتدريب المهني لمصلحة …
المادة 217
تحقيقا للغايات المتوخاة من المواد( 214 ) و( 215 ) و( 216) من هذا القانون يقصد بالارباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل …
المادة 218
المادة 219
المادة( 219) أ- ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة المساهمة العامة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها ولا يجوز تدوير ما يزيد على (5% ) من الارباح السنوية المعدة للتوزيع ولمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين الا بموافقة الهيئة …
المادة 220
المادة (220) أ- تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المحدودة المسؤولية مدققا او اكثر من بين مدققي الحسابات المرخصين بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل اتعابهم ب- اذا تخلفت …
المادة 221
يقوم مدققو الحسابات مجتمعين ومنفردين بمراقبة اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص القيام بالواجبات التالية:- أ- اجراء التدقيق الدوري لسجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها المالية والتأكد من انها منظمة بصورة اصولية. ب- فحص الانظمة …
المادة 222
اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للمراقب ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعماله …
المادة 223
أ- مع مراعاة قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام آخر له علاقة بهذه المهنة ، على مدقق الحسابات ان يعد تقريرا خطيا للهيئة العامة للشركة وعليه او من ينتدبه ان يتلو هذا التقرير امامها وان يرسل نسخة منه للمراقب بعد …
المادة 224
المادة( 224) للهيئة العامة للشركة في حالة امتناع مدقق الحسابات عن التوصية بالمصادقة على الميزانية وردها للمجلس ان تقرر ما يلي:- أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة …
المادة 225
المادة( 225) لا يجوز لمدقق الحسابات ان يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها او ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة في اي عمل فني او اداري او استشاري فيها، ولا يجوز ان يكون شريكاَ لاي عضو من اعضاء مجلس …
المادة 226
المادة 227
المادة 228
اذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون او نظام الشركة او على اي امور مالية ذات اثر سلبي على اوضاع الشركة المالية او الادارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والسوق حال اطلاعه او …
المادة 229
يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه الشركة المساهمة العامة عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين تجاه الشركة بالتضامن ، وتسقط دعوى المسؤولية …
المادة 230
مع مراعاة عدم الاخلال بالتزامات مدقق الحسابات الاساسية لا يجوز له ان يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة او في غيره من الامكنة والاوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، …
المادة 231
يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربه بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن اي ضرر ترتب على مخالفته لاحكام هذه …
المادة 232
المادة (232) أ- الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها للاكثرية المطلقة على الاقل من اسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من الشركات …
المادة 233
تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:- أ- ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها. ب- استثمار اموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية. ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. د- تملك …
المادة 234
المادة( 234) أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية: 1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الامور المنصوص عليها في المادة( 233) من هذا القانون ، او في اي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها او تملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة …
المادة 235
تطبق احكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مع الحكومات الاخرى او المنظمات العربية او الدولية وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها او في عقودها …
المادة 236
المادة 237
المادة (237) يجوز تأسيس شركة مساهمة عامة او توصية بالاسهم تقتصر غاياتها على استثمار الاموال لحساب الغير عن طريق التعامل بالاوراق المالية، على ان لا يقل رأس مالها عن مليون دينار.
المادة 238
تتخذ شركة الاستثمار المشترك احد الشكلين التاليين:- أ- شركة ذات رأس مال متغير وهي التي تصدر اسهما قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتحدد لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في اي وقت باسترداد هذه الاسهم بناء على طلب …
المادة 239
لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك ان تتملك ما يزيد على (3% )من اسهم شركة اخرى من ذات النوع، كما لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك ان يزيد استثمارها عن( 5%) من مجموع موجوداتها في اسهم شركة واحدة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد …
المادة 240
المادة 241
المادة (241) أ- الشركة المعفاه هي شركة مساهمة عامة او شركة توصية بالاسهم او شركة محدودة المسؤولية تسجل في المملكة وتزاول اعمالها خارجها ويضاف الى اسمها عبارة( شركة معفاة). ب- يحظر على الشركة المعفاة ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام في المملكة …
المادة 242
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الاردنية العاملة خارج حدود المملكة ، ويجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين دينار اذا كان نشاطها في مجال التأمين او اعادة التأمين او البنوك والشركات المالية وشركات الاستثمار المشترك.
المادة 243
المادة 244
المادة 245
الفصل الاول تحول الشركات المادة (245) يجوز لشركة التضامن ان تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة ان تتحول الى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات …
المادة 246
لشركة التضامن او شركة التوصية البسيطة ان تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالاسهم باتباع الاجراءات التالية:- أ- ان يقدم جميع الشركاء طلبا خطيا الى المراقب برغبتهم في تحويل الشركة مع بيان اسباب التحويل ومبرراته ونوع …
المادة 247
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم التحول الى شركة مساهمة عامة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة الى المراقب مرفقا به ما يلي:- أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على …
المادة 248
للوزير بناءا على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم الى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة( 247) من هذا القانون وبعد استكمال …
المادة 249
المادة( 249) أ- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة. ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر اعلان عن …
المادة 250
لا يتم تحويل الشركة الا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون، واذا كان رأس المال الناتج عن اعادة التقدير يقل عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقرر بمقتضى هذا القانون فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة …
المادة 251
ان تحويل اي شركة الى اي شركة اخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة …
المادة 252
المادة (252) يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل باحدى الطرق التالية على ان تكون غايات الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:- أ- باندماج شركة او اكثر مع شركة اخرى تسمى( الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة او الشركات الاخرى …
المادة 253
اذا اندمجت شركتان او اكثر من نوع واحد في احدى الشركات القائمة او لتأسيس شركة جديدة فتكون الشركة الدامجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع ،على انه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية او شركة التوصية بالاسهم الاندماج في شركة مساهمة …
المادة 254
المادة 255
المادة( 255) يقدم طلب الاندماج للوزير مرفقا بالبيانات والوثائق التالية:- أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج او قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد …
المادة 256
المادة (256 ) يبلغ قرار مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج الى السوق والمراقب ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداولها بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن الدمج.
المادة 257
أ- يحيل الوزير طلب الاندماج ومرفقاته الى المراقب لدراسته وتقديم توصياته اليه بشأنه اذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة او سينتج عنه شركة مساهمة عامة. ب- على المراقب حسب مقتضى الحال تقديم التوصيات المناسبة للوزير بشأن الطلب خلال ثلاثين …
المادة 258
اذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب او من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج …
المادة 259
المادة( 259) على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن اعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ الاندماج وحتى اقرار الاندماج النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة غير العادية المشتركة او …
المادة 260
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات الراغبة بالاندماج او مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي:- أ- تحديد اسهم المساهمين او حصص الشركاء في الشركات الداخلة …
المادة 261
أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة. ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزا عن عقد …
المادة 262
تستمر مجالس ادارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة( 260 ) بتولي ادارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما تدعو خلالها الهيئة العامة …
المادة 263
المادة 264
أ- يجوز لحملة اسهم اسناد القرض ودائني الشركات المندمجة او الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين او الشركاء الاعتراض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان في الصحف المحلية تم بمقتضى احكام المادة (261) على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه …
المادة 265
اذا لم يراع في الاندماج اي حكم من احكام هذا القانون او جاء مخالفا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن الاندماج النهائي على ان يبين المدعي الاسباب …
المادة 266
لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به الى ان يصدر قرار من المحكمة بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان ان تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الاسباب التي ادت الى الطعن بالبطلان ، ولها رد الدعوى بطلب البطلان اذا قامت الجهة …
المادة 267
رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة او الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن اي مطالبات او التزامات او ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة او لم يتم الاعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي …
المادة 268
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لاحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة …
المادة 269
المادة( 269) اذا ظهرت التزامات او ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد اخفيت من بعض المسؤولين او العاملين في الشركة فتدفع لاصحابها من قبل الشركة الدامجة او الناتجة عن الدمج، ولها حق الرجوع بما دفعته على اولئك …
المادة 270
المادة (270) على الرغم مما نص عليه في هذا القانون يجوز للشركة المساهمة العامة ان تتملك اسهم شركة مساهمة عامة اخرى بالكامل او مالا يقل عن (50%) من تلك الاسهم وتستمر الشخصية المعنوية للشركة التي تم تملك اسهمها بالكامل وتبقى قائمة …
المادة 271
أ- اذا رغبت شركة مساهمة عامة بتملك اسهم شركة مساهمة عامة اخرى بالكامل فيتوجب عليها تقديم طلب للوزير تبلغ نسخة منه للسوق يتضمن اسباب التملك ومبرراته والسعر المعروض للشراء واي تفاصيل اخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها. ب- يحيل الوزير الطلب الى …
المادة 272
أ- تدار( الشركة التابعة) التي تم شراء اسهمها بالكامل من لجنة ادارة يعينها مجلس ادارة( الشركة الام) وعلى الشركة التابعة في هذه الحالة اعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون وتقدم للهيئة العامة للشركة …
المادة 273
اذا رغبت (الشركة الام) بيع اسهم الشركة التابعة المملوكة لها بالكامل فعليها الحصول على موافقة الوزير ويتم البيع في هذه الحالة وفقا للشروط التي يحددها الوزير بناء على تنسيب لجنة الاصدارات على ان لا تقل المدة التي احتفظت بملكية تلك الاسهم …
المادة 274
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل شخص قام بنقل اي معلومات او تصريحات غير صحيحة بقصد التأثير على اي مساهم او تضليله او خداعه لبيع اسهمه في اي شركة …
المادة 275
الفصل الاول الشركات الاجنبية العاملة في المملكة المادة (275) أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية العاملة الشركة او الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى وتعتبر جنسيتها غير اردنية. ب- لا يجوز لاي شركة او هيئة …
المادة 276
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:- 1- نسخة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه …
المادة 277
المادة( 277) للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية او رفض تسجيلها، وفي حالة الموافقة على التسجيل يستكمل المراقب الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة او الهيئة في سجل الشركات الاجنبية والاعلان عن تسجيلها في …
المادة 278
أ- على الشركة او الهيئة الاجنبية المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون القيام بما يلي:- 1- ان تقدم الى المراقب خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الارباح والخسائر عن اعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني اردني. 2- ان …
المادة 279
المادة( 279) على الشركة او الهيئة الاجنبية تبليغ المراقب خطيا عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة او التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من ذلك التاريخ ، و ان تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من …
المادة 280
(شركات المقر ومكاتب التمثيل) المادة( 280) أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه …
المادة 281
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:- 1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. 2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان …
المادة 282
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يوافق على تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة او يرفض التسجيل، وفي حالة الموافقة على التسجيل يستكمل المراقب اجراءات تسجيل الشركة في سجل الشركات الاجنبية غير العاملة والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية. ب- …
المادة 283
المادة( 283) تتمتع الشركة الاجنبية غير العاملة بما يلي:- أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الاجنبية العاملة. ب- اعفاء الارباح الواردة اليها عن اعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. ج- الاعفاء من التسجيل …
المادة 284
المادة 285
المادة( 285) يسمح للشركة الاجنبية غير العاملة ان تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية، شريطة ان تكون هذه الاموال محولة اليها من الخارج عن طريق البنك.
المادة 286
المادة 287
الفصل الاول الاحكام العامة للتصفية المادة( 287) تصفى الشركة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية اجبارية بقرار من المحكمة ولا تفسخ الشركة الا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 288
المادة 289
1- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ البدء باجراءات التصفية وذلك الى المدى الذي تتطلبه اجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها. 2- على الجهة التي قررت تصفية …
المادة 290
أ- يعتبر باطلا:- 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها واي تداول باسمهها ونقل ملكيتها. 2- اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموجودة تحت التصفية او في التزامات الغير اتجاهها. 3- اي …
المادة 291
المادة (291) يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعاب المصفي و تحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب: أ - المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. ب - المبالغ المستحقة للخزينة العامة و …
المادة 292
أ- اذا اساء اي مؤسس للشركة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها او اي مدير او موظف فيها استعمال اي اموال تخص الشركة تحت التصفية او ابقاها لدية او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها ،فيلزم باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان …
المادة 293
المادة( 293) أ- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءاتها، فعلى المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات الا في …
المادة 294
المادة (294) تتم تصفية الشركة المساهمة العامة اختيارية في اي من الحالات التالية:- أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. ب- باتمام الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة اتمامها. ج- بصدور قرار من الهيئة …
المادة 295
أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا او اكثر واذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. ب- تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي …
المادة 296
المادة( 296) يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:- أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الاجبارية للشركة. ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا …
المادة 297
أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها اذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لطرفي الشركة اذا قبلة عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة ارباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة …
المادة 298
للمصفي ولأي مدين او دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في اي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية بمقتضى أحكام هذا …
المادة 299
أ- يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها. ب- على المصفي دعوة الدائنين للشركة المساهمة العامة، باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين محليتين …
المادة 300
المادة( 300) للمحكمة، استنادا لطلب يقدم اليها من المصفي او النيابة العامة او المراقب او من اي ذي مصلحة، ان تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة الى تصفية اجبارية او الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة ان تجري تحت …
المادة 301
المادة (301) أ- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من النائب العام او المراقب في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي. 2- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. ب- للمحكمة …
المادة 302
أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها ولها تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية. ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية …
المادة 303
المادة( 303) للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او موظف بان …
المادة 304
المادة( 304) أ- يجوز للمصفي ان يقوم بأي من الاعمال والاجراءات التالية لاتمام تصفية الشركة المساهمة العامة:- 1- ادارة اعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها. 2- اقامة اي دعوى او اتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها …
المادة 305
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:- 1- ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من …
المادة 306
يجوز استئناف قرار المحكمة التي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة او اي قرار تصدره اثناء سير التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات المدنية المعمول به وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها …
المادة 307
بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منحلة من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل، واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا …
المادة 308
المادة( 308) يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تاسيسها وانظمتها الاساسية وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها …
المادة 309
لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة المحفوظة لدى المراقب وان يحصل على صورة عن اي منها مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 310
يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او بناء على طلب ربع اعضاء مجلس اداراتها على الاقل الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها …
المادة 311
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب، تكليف موظفي مراقبة الشركات في الوزارة القيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق لهم توجيه …
المادة 312
أ- اذا لم تشرع اي شركة مساهمة عامة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات المسؤولية المحدودة في اعمالها خلال سنة من تسجيلها يحق للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية المؤسسين تجاه الغير …
المادة 313
المادة( 313) أ- يعاقب كل شخص يرتكب اي من الافعال التالية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:- 1- اصدار الاسهم او شهاداتها المؤقته اوالنهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول …
المادة 314
المادة( 314) أ- اذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة المحدودة المسؤولية مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع ابطال التصرف المخالف اذا رأت المحكمة وجها …
المادة 315
يعتبر مدقق الحسابات، الذي يخالف احكام هذا القانون بتقديم تقارير او بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينارا او …
المادة 316
يعاقب كل شريك متضامن في اي شركة تضامن او شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء اي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه بعد انقضاء المخالفة شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 317
المادة 318
احكام ختامية المادة (318) تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق احكامه. ب- على الشركات القائمة ان توفق أوضاعها مع احكام هذا القانون وان تجري التعديلات اللازمة على عقودها وانظمتها …
المادة 319
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي: أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق احكام هذا القانون. ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 320
المادة 321
اسأل مساعدك عن قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.