الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة
، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته في تلك الأمور ، على أن لا ينص فيها على ما يخالف أحكام
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر معمول به ، وترسل نسخ من هذه الأنظمة للمراقب ، و للوزير بناء
على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل عليها يراه ضروريا بما يحقق مصالح الشركة و المساهمين فيها.
ب- على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذه المادة
بإعداد وإقرار الأنظمة الداخلية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة
من تاريخ العمل بهذا القانون.