الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (18)
أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكا فيها او لم يكن يقوم بالعمل لصالحها بكل امانة واخلاص، وان
يحافظ على حقوقها ويرعى مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن اعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية
عنها، بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.
ب - يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره
، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب.